كلية القانون

Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 30
  • Thumbnail Image
    Item
    حق التتبع واثره علي مركز الحائز
    (2017) اَسيا محمد حسب الرسول بخيت
    مستخلص الدراسة هذه الدراسة جاءت بعنوان (حق التتبع وأثره على مركز الحائز) والتي قسمت الى أربعه فصول يسبقها فصل تمهيدي وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن حق الرهن التأميني لا يفقد الراهن حقه في ملكية العقار وما يتفرع من هذه الملكيه (إستعمال ، إستغلال ، تصرف) كما هو شائع أو ممارس في الواقع العملي ، لذا جاءت هذه الدراسه لتلقي الضوء على هذا الحق ، وكان تقسيم هذا البحث على الوجه التالي فقد تناولت في فصله التمهيدي مفهوم الرهن من حيث المعنى والنشأه وشروط تكوينه ، وفي الفصل الأول تناولت ماهية حق التتبع وشروطه وكيفية مباشرته ، ثم مفهوم الحائز وحقوقه في الفصل الثاني ، وأفردت الفصل الثالث لخيارات الحائز من قضاءٍ للديون وتطهيرٍ للعقار وتخليته ثم تحمل اجراءات نزع الملكية . واخيراً جاء الفصل الرابع بعنوان الآثار المترتبه على مباشرة حق التتبع من حيث رسو المزاد على الحائز وعلى غير الحائز ورجوع الحائز على المالك السابق والمدين ثم مدى امكانية رجوعه على الكفيل . وختاماً أوردت بعض النتائج التوصيات التي توصلت لها من خلال البحث والتي نأمل في ان تجد طريقها للتطبيق وأن تعين الباحثين في دراستهم المستقبليه.   Abstract This study is entitled "The Right of Dependence and its Impact on the Status of the Holder", which was divided into four chapters preceded by a chapter The importance of this study is that the right of a full mortgage does not lose the right of ownership of the property and what branches of this property (use, exploitation, disposal ) In the preliminary chapter, I have dealt with the concept of foreclosure in terms of meaning and origin and the conditions of its composition. In the first chapter I dealt with the nature of the right to trace and its terms and how to proceed, The concept of the holder and his rights in the second chapter, and a The third chapter and we mentioned the holder options eliminate of debt and clearing the estate and then endure the expropriation procedures. Finally, the fourth chapter entitled the effects wich direct on the right of holder in terms of anchoring the auction to the holder and non-holder and the holder return to the owner of the former owner and debtor and then the extent of the possibility of returnung to the sponsor. In the end, we mentioned some of results through the research also we mentioned some recommendations hoping to find their way to be appled and to help the researchers in their future studies
  • Thumbnail Image
    Item
    الإعفاء والحد من المسؤولية العقدية
    (2016) بثينة عابدين علي عثمان
    مستخلص البحث لا شك في أن العقد هو أحد مصادر الإلتزام الإرادية، وهو من أهم مصادر الحق التي تكون الإرادة فيه هي المنشئة للحق ولقد إحترم القانون إرادة العاقدين في منع المحكمة من التدخل في تعديل موضوع العقد إلا في الحالات التي حددها القانون حيث سمح للمتعاقدين أن يضعوا ما يشاؤوا من شروط بشرط ألا تخالف القانون أو الشريعة العاقدان علي شروطها إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). وتعتبر شروط الإعفاء والحد من المسؤولية من أهم وأخطر شروط العقد لأنه في حالة حدوث إخلال فإن شروط الإعفاء تعفي من المسؤولية العقدية تماماً أو تحد منها بحيث تقلل المخاطر علي العاقد الآخر لذلك أتت فكرة البحث لمعرفة ماهية هذه الشروط والقيود التي ترد عليها، وتعفي وتحد منها . أن البحث متعلق بفكرة إستبعاد أو تحديد المسؤولية أي إعفاء المدين من مسؤولية ناشئة من إخلاله أو بالأقل محدد للتعويض في نظام مبلغ قد يقل عن الخسارة التي نتجت عن الإخلال. وفي الواقع أن تلك الإتفاقات بين الدائن والمدين لا تنحصر في الإعفاء أو لتحديد الخسارة فحسب وإنما علي العكس فإنها قد يؤكد تنفيذ الإلتزام ذاته ، كما إنتهي عليه المتعاقدان وذلك رغم أعمال القدر أو بمقتضى ما يعرف بالشرط الجزائي لأي تأخير بنجم عن عدم التنفيذ وأن غرض البحث هو توضيح عن طريق الدراسة المقارنة للأنظمة القانونية السائدة للمسلك العام للتشريع والقضاء في تلك الأنظمة وعلي ضوء التحليل لم تبين لنا الفروقات أو إختلافات أساسية في ذلك الشأن إلا إنه علي الرغم من تلك الموافقة العالمية على تلك الإتفاقات إلا إنها لست ذات طبيعة مطلقة بمعني إنه يرد عليها قيود وشروط فرضها القانون فالتشريع والقضاء ورتب على إغفالها عدم منحه تلك الإتفاقات سواء كانت معفية أو متخففة أو مشددة وتظهر أهمية الإعفاء أو الحد من المسؤولية في العقود . الأهمية بما تضمنه من إنتقاص لدور الإرادة في تحديد آثار العقد وإندفع المشرع في الإتجاه خاصة في مجال الإستغلال بمعناه الواسع وفي مجال الإذعان . وتبلور هذا المسلك وتأكد تحت تأثير الآثار الإشتراكية التي تهدف إلى إقامة عدالة إجتماعية لحماية الضعفاء من إستغلال الأقوياء لتحقيق المساواة بين الناس. وكان أنصار الفلسفة الفرد التي سادت في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لمعارضون هذا الإتجاه في الميدانيين القانوني والإقتصادي بحجة أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا بترك الأفراد أحراراً في تنظيم شؤونهم . لكن إتضح جلياً أن الفرد ليس دائماً ما يعرف مصلحته وليس يغادر على رعايتها لأسباب ثلاث أولها أن الأفراد ليبسط جميعاً على درجة من التجربة والتبصر يؤهلهم لوزن الأمور وزناً صحيحاً حتى يكون في مقدورهم إبرام العقود التي تحقق مصلحتهم وبالشروط التي تتفق مع هذه المصلحة .ولعقود الإذعان مثال واضح لتغلب الأقوياء على الضعفاء لذا كانت شروط الإعفاء والحد من المسؤولية من الأهمية بمكان لحماية الطرف الضعيف لذا كان لابد من تغلب العدالة مبدأ القوة الملزمة للعقد وبوجوب تدخل القاضي والمشرع لمنع المظالم فالعدالة فوق الإرادة. حيث تنبع أهمية الموضوع أن أنصار الفردية يقولون أن الشخص حر في أن يتعاقد أو لا يتعاقد لأن إحترام الأفراد لتعاقداتهم أمر ضروري لتولد الثقة في المعاملات وتحقيق الرخاء العام ، ولكن تبدر أهمية البحث لابد من تدخل المحكمة القاضي لأن هناك عشرات العقود تعقد يومياً والفرد ليس دائماً يعرف مصلحته لأن الأفراد ليس جميعاً علي درجة من التجربة والتبصر تؤهلهم لوزن الأمور.وتطور الأساليب الحديثة أدي إلي إختلال نتج عنه تفوق طرف من أطراف العقد مكنه من إستغلال جمهور المتعاقدين كما في عقود الإذعان لذلك كان لابد من تدخل القاضي . من هذا توصلت في نهاية البحث إلي النتائج الآتية : 1. تبين من خلال دراسة التطور التاريخي للمسئولية وأساسها أن الأنظمة القانونية لا تعتنق أساساً واحداً لهذه المسؤولية فهناك حالات المسؤولية مقيدة بالخطأ وأخري غير مقيدة به إنما تتقيد بالضرر . 2. تعريفات المسؤولية إصطلاحاً وإن إختلفت عباراتها وألفاظها فهي متفقة في المضمون وكلها تدور حول معنى واحد هو تعويض الضرر فالمسؤولية بوجه عام يصعب تحديدها إلا أن الفقهاء إجتهدوا في تعريفها علي وجه العموم بشيء من الإنجاز بأنها ( ثمة فعل ضار يوجب مؤاخذة فعاعله) . 3. من الفروق التي تشير إليها نظرية إزدواج المسؤولية (المسؤولية المدنية) بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وإن ظلت قائمة وموجودة إلا أن هناك إنتقادات كثيرة وجهت إليها كانت قوية في حالات ومؤثرة في حالات أخرى مما قلل من حجمها واهميتها ، وقد ظهر ذلك بوضوح فيما يتعلق بإتفاقات تعديل أحكام المسؤولية المدنية لشروط الإعفاء( أو الحد من المسؤولية)، إن المسؤولية العقدية يشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين وأن يكون الضرر الذي حدث نتيجة لعدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة معيبة ، الضرر الذي حدث نتيجة لعدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة معيبة فالضرر العقدي هو الذي يلحق أحد طرفي العقد بينما المضرور في المسؤولية التقصيرية لا تربطه أي علاقة بالمسؤول عن الضرر ، فالمسؤولية التقصيرية في معظم الأنظمة القانونية تقوم علي عنصر الخطأ والإهمال من جانب المدين ويتعين علي الدائن إثبات حدوث الخطأ بينما المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لا يشترط توفر ركن الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية فهي فعل ضار سبب ضرراً للغير مع وجود علاقة السببية . 4. إن هنالك إختلافات بين القوانين في مدى السلطة الممنوحة للقاضي إزاء الشرط الجزائي فالبعض أباح للقاضي التدخل والحكم بتعويض أقل مما هو متفق عليه. أهم التوصيات : 1. أُوصي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م السوداني أن يملأ الفراغ التشريعي في الشرط الجزائي لأن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م جاء خالياً من النص علي الشرط الجزائي . 2. تنظيم المشرع للمسؤولية العقدية بنصوص صريحة كما نظمها المشرع المصري ولا يكتفي في معالجته لها وفقاً للقواعد العامة . 3. إدخال تعديلات تشريعية صريحة تتناول كل المسائل التي تثير الجدل حول إتفاقات الإعفاء أو الحد من المسؤولية ذلك لأنها لم تحظى في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بأي نصوص في هذا الإطار بإستثناء شرط الإعفاء والحد من المسؤولية في المادة (120) منه . 4. التوسع في الكيفية التي يتم بها الإخطار في حالة توفر شروط الإعفاء الحد من المسؤولية وعدم حصرها في نطاق الإخطار الشفوي أو الكتابي ويكون بالإستعانة بالعرف والعادات التجارية . 5. يجب أن لا يكون لإتفاقات الحد والإعفاء من المسؤولية أثر مطلق ويكون في قلب عبء الإثبات . Abstract The research related to the idea of ​​exclusion or limitation of liability of any debtor's exemption from liability arising from the breach or less without a specific amount of compensation in the system has at least for the loss resulting from the breach. In fact, such agreements are not confined to the exemption or specifically only for the loss, but on the contrary they may confirm the implementation of the commitment itself also ended up contracting parties, despite the occurrence or the occurrence of sudden incidents (much work). Or under what is known as the penal condition for any delay caused by the implementation and the purpose of research is to clarify through the comparative study of legal systems prevailing public course of legislation and the judiciary in those systems. In light of the analysis has not shown us the differences or fundamental differences in that regard, however, despite these global Ali those agreements approved but they are not of the nature of the absolute sense that it missed restrictions and conditions imposed by the law, legislation and judiciary and arranged to be overlooked non-validity of those agreements, whether exempt - or tight. In the humble opinion researcher came to the conclusion that there is a need for specific legislation problems that are likely to occur as a result of the application of these control agreements so considered or represent adequate protection and adequate shield for all parties to the agreement.
  • Thumbnail Image
    Item
    التنظيم القانوني لوقت العمل في قانون العمل السوداني
    (2011) حافظ أحمد عبد الله محمد
    مستخلص البحث إن قانون العمل لم يصل إلي وضعه الحالي إلا بعد أن مر بتطور كبير خلال مختلف العصور وقد تداخلت في تكوينه عوامل متعددة لعب كل منها تأثيره في اتجاه محدد وأهم هذه العوامل فلسفة الثورة الفرنسية ومشكلات الثورة الصناعية وتطور الفكر الاشتراكي وتأثيراته المختلفة ونماذج النظم السياسية التي سادت أوربا وتبعاً لذلك تباينت واختلفت علاقات العمل وفقاً للظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل مجتمع وانطلاقاً من أسوأ فترات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في عهد الإقطاع والعبودية ومروراً بحقب تاريخية مختلفة شهدت صراعاً بين مصالح أصحاب العمل والعمال حيث يسعى أصحاب العمل لتحقيق أكبر قدر من الربح في أطول ساعات عمل والعمال الذين يسعون لتحقيق مكتسباتهم. وكان أن توجت هذه الإنجازات بأحد أهم المكتسبات العمالية إلا وهو تنظيم وقت العمل من ساعات للعمل والراحة والإجازات، وتدخلت الدولة لحماية هذا المكتسب، وتنامي الاهتمام بالوقت وأصبحت إدارة الوقت من الأمور الهامة في نظم الإدارة والعمل وينظم وفقاً لاستراتيجيات علمية. وقد سنت القوانين لتحديد وضبط ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات إلي جانب جهود منظمتي العمل الدولية والعربية في إصدار اتفاقيات تحدد المعايير والمستويات الدولية التي يجب أن يكون ما ورد بها حداً أدنى يجب عدم النزول عن مستواه في تشريع كل دولة. فكان اختياري لهذا الموضوع الهام الذي يعني بتنظيم الوقت الذي يعد من أغلي الموارد التي يجب استغلالها بكفاءة واقتدار وأهدف إلي إبراز أهمية تنظيم وقت العمل وذلك بتناول جوانبه المختلفة وانعكاساته الاجتماعية من خلال الاستبيانات والمقابلات الشخصية التي أجريتها، وأقف على معوقات التطبيق وتجاوزاته ومدى التزامنا بالمستويات الدولية والعربية في تشريعنا الوطني مقارنة ببعض التشريعات العربية وكوامن الضعف في قانون العمل السوداني ومن ثم اقتراح سبل المعالجة من خلال النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث. وأهم هذه النتائج انسجام قانون العمل السوداني في كثير من أحكامه الخاصة بتنظيم العمل مع المستويات الدولية والعربية وتفوقه في بعض أحكامه على بعض التشريعات العربية. وأهم توصيات البحث هي ضبط الصياغة التشريعية لبعض نصوص قانون العمل وتقوية جهاز التفتيش الإداري وتوحيد الجهود القانونية للقضاة وفقهاء القانون وأساتذة الجامعات حول القضايا المتعلقة بتنظيم وقت العمل.
  • Thumbnail Image
    Item
    نظم الإقتراع فى الإنتخابات
    (2011) محمود الزين عبدالله محمد
    مستخلص البحث جاء هذا البحث بعنوان نظم الإقتراع فى الإنتخابات ، ومن ثم فهو يهدف إلى بيان نظم الإقتراع التى يمكن إتباعها فى الدول التى تأخذ بالإنتخابات بإعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية التى تمكن من تداول السلطة سلميا ، حيث قام الباحث بتوضيح مفهوم كل نظام من تلك النظم ومعاييره وأى قواعد أخرى واجبة الإتباع ، وإلى أى مدى يمكن لنظام الإقتراع المتبع فى الدولة أن يؤثر على الإستقرار السياسى فيها . وقد توصل الباحث فى بحثه إلى جملة من النتائج أهمها ضرورة الأخذ بمبدأ الإقتراع العام بإعتباره المبدأ الذى يحقق المساواة بين المواطنين ، ومن ثم بإستطاعة كل مواطن أن يشارك فى إختيار ممثليه سواء الذين يباشرون سلطة التشريع نيابة عنه أم أولئك الذين يتولون إدارة الشئون العامة فى الدولة من الناحية التنفيذية . ومن أجل أن يتوصل الباحث إلى التحليل العلمى والقانونى السليم لكل نظام من نظم الإقتراع ، إتبع عدة مناهج لمناقشة مشكلة البحث ، فإتبع المنهج التحليلى بغرض تحليل المشكلة تحليلا موضوعيا علميا سليما حتى يتمكن من الوصول لأفضل الحلول بشأنها ، كما أخذ بالمنهج الوصفى قاصدا من ذلك رصد الإنتخابات بصورة عامة ونظم الإقتراع المتبعة فى الإنتخابات على وجه الخصوص وذلك حتى يتمكن من عرض وتحليل معايير كل نظام ، كذلك أخذ بالمنهج التاريخى قاصدا من ذلك إعطاء خلفية تاريخية لنشأة المسألة محل البحث . وقد قسم الباحث البحث إلى فصل تمهيدى جاء بعنوان مفهوم الإنتخابات وخلفيتها التاريخية فى السودان بإعتبار أن الإنتخابات هى أرضية لابد منها لوجود الإستقرار السياسى فى الدولة حيث وجود إنتخابات حرة ونزيهة يرتب نتائج هامة تعمل أثرها فى إستقرار الدولة ، وفصل أول بعنوان تعريف الإنتخاب مع بيان طبيعته القانونية وأساليبه ، وفصل ثان خصصه للحديث عن نظم الإقتراع بالتفصيل ، وفصل ثالث خصصه للحديث عن التجربة الإنتخابية فى السودان ونظم الإقتراع التى أتبعت بشأنها .
  • Thumbnail Image
    Item
    مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات في المذاهب الحديثة مقارنة بدساتير السودان
    (2012) بانقا عبد القادر إبراهيم
    مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (تنفيذية، تشريعية وقضائية) في المذاهب الحديثة. وقد هدفت إلى بيان نشأة وتطور المبدأ بالإضافة إلى عرض وتحديد مفهومه في المذاهب الحديثة والوقوف على الفروقات الجوهرية بين أنظمة الحكم في الأخذ بالمبدأ، كما عرجت الدراسة إلى توضيح تجربة الدساتير السودانية في مدى أخذها بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. وتهدف الدراسة بصورة جلية إلى أهمية الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والعمل به في الدساتير حتى يمنع ذلك الازدواج في السلطات والتداخل المخل بينهما، وحتى تسير مصالح الدولة سيراً حسناً ونضمن الحريات الفردية وتحول دون استبداد الحكام. قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي المقارن وقد ساعد في وصف المبدأ وتحليله للوصول إلى أسباب تطوره والعوامل التي تتحكم في العمل به، وتم استخلاص تلك المعلومات من المراجع التي تتحدث عن القانون الدستوري بصفة عامة وبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة بصفة خاصة. حيث أثبتت هذه الدراسة وجود مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته منذ أمد بعيد في الدول الغربية وقد دعت للعمل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ضماناً للحريات الفردية وإعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون. تتجلى أهمية هذه الدراسة في ارتباطها بأهم مبدأ دستوري. ويضاف إلى ما سبق عدم وجود دراسة شاملة تتناول الموضوع. كما تبحث في ماهية السلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها ومدى تداخلها في أنظمة الحكم المختلفة (برلماني، رئاسي). لا تخرج هذه الدراسة عن وجود القانون والنصوص الدستورية سواء كان ذلك في دساتير السودان أو الدول الأخرى. وتعتبر المذاهب الحديثة المتمثلة في النظام الرئاسي والبرلماني وكل المؤلفات المتعلقة بهم هي المورد الفقهي لهذه الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن فصل السلطات لا يعني الفصل التام المطلق وانقطاع أواصر الصلة بينها بحيث تشكل كل سلطة (جزيرة معزولة عن بعضها البعض)، أو دولة داخل دولة، وإنما هي سلطات منفصلة بمعنى أن كل واحدة منها، يناط بها دور ورسالة وتتشابك كل منها بالأخرى، فتتلاقى الأعمدة الثلاثة ببعضها، مثلها مثل المثلث متساوي الأضلاع، يأخذ كل شكل الوحدة الهندسية باقتران كل ضلع في زاوية حادة بالضلعين الآخرين.. إذ تقوم العلاقة بينهم على التعاون والتوازن عن طريق التأثر المتبادل لكل سلطة على الأخرى.
  • Thumbnail Image
    Item
    مبدأ الفصل بين السلطات (دراسة مقارنة مع التركيز على دستور 2005م الانتقالي)
    (2010) وجدي احمد محمود محمد
    يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم دعامات القانون العام الحديث لما يلعبه هذا المبدأ من دور فى حماية الحقوق والحريات العامة بل وأعتبر السياج الحامي والسلاح الفتاك الذى يقى الشعوب من الطغيان والتسلط . وقد كان مبدأ الفصل من أهم العناصر التى ساهمت فى تحقيق مبدأ الشرعية وقيام الدولة القانونية، حيث يشكل هذا المبدأ الضمانة الاساسية من بين الضمانات التى تكفل قيام الدولة القانونية أي الدولة التي يسود فيها حكم القانون. ولما كان مبدأ الفصل يدعو الى استقلال السلطات عن بعضها البعض لم يكن القصد الانفصال والاستقلال التام الذى يجعل كل سلطة بمعزل عن الاخرى بل الى ضرورة توزيع السلطة على هيئات منفصله ومستقلة مع وجود تعاون ورقابة تكون لكل هيئة على الاخرى. وتعنى هذه الرسالة بدراسة مبدأ الفصل بين السلطات فى القانون الدستورى والتباين ومراحل تطوره وثراء تجربته فى ظل تحورات وتغيرات الدساتير السودانية والحكومات المتتالية. وقد توصلت الدراسة الى أن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ سياسى وليس مبدأ قانونى وأن المبدأ قد ظهر فى القرن السابع عشرواكتمل فى القرن الثامن عشر على يد الفقيه الفرنسى مونتسكيووقد أختلفت النظم السياسية فى معنى الاخذ بهذا المبدأ فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فعلى المشرع ضرورة الاخذ بالفصل المرن بين السلطات مع ضرورة النص على المسئولية السياسية للحكومة امام السلطة التشريعية ووضع ضمانات دستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لاتغلو اى من السلطتين فى أستخدام سلطاتها.
  • Thumbnail Image
    Item
    سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة)
    (2014) نجاة صديق عثمان
    مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة سلطة المحكمة الدستورية على الأحكام الجنائية للمحكمة القومية العليا وقسمت إلى أربعة فصول، منها فصل تمهيدي تناولنا فيه نشأة وتطور الرقابة القضائية على دستورية القوانين مركزين في ذلك على تعريفها والتطور التاريخي لها في النظم السياسية المختلفة ، ولقد جاء الفصل الأول موضحاً الطبيعة القانونية للرقابة القضائية ولقد تحدثنا عن بعض المبادئ كمبدأ فصل السلطات ومبدأ سمو الدستور بإعتبارها مبادئ ذات صلة بالرقابة على دستورية القوانين . أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى لبًّ الموضوع وهو الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية العليا متناولين في ذلك رقابة المحكمة الدستورية العليا والتطبيقات القضائية على الرقابة القضائية بالمحكمة العليا ثم عرجنا على الأثر القانوني على عدم دستورية القوانين . كذلك تحدثنا عن الدعوى الدستورية ومفهوم الدعوى الدستورية . أما الفصل الثالث فتحدثنا فيه عن سلطة المحكمة الدستورية علي الأحكام الجنائية للمحكمة العليا متناولين فيه ضمانات المحاكمة العادلة فضلاً عن ذلك تحدثنا عن أحكام المحكمة الدستورية القابلة للتنفيذ وغير القابلة للتنفيذ. ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات ، نأمل من الله العلي القدير أن تقدم الفائدة للباحثين وطالبي العلم .
  • Thumbnail Image
    Item
    رهن المال المستقبل بين الفقة والقانون
    (2015) نجوم جرس تمسه ناصر
    تناولت الدارسة أحد موضوعات الرهن التأمينى وهو ما يعُرف برهن المال المستقبل ، وهو أحد الموضوعات التي تلازم الرهن الرسمي بصفة عامة بجانب مبدأ التخصيص . في هذا البحث إنتهجت في معالجة هذه الموضوعات المناهج الآتيه:- المنهج الإستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارنة ، بإبداء الرأي القانوني والفقهي . وقد إستندت على مجموعه من القوانيين الوطنية والعربية ، والمدارس الفقهية المختلفة . لقد عالجت الدارسة موضوعات رهن المال المستقبل ، وتطبيقات الرهن في المؤسسات الإسلامية ، وفي الواقع السوداني . إستعرضت في هذا البحث جزءاً من القوانيين التي تناولت رهن المال المستقبل ، وطبيعة الإلتزامات المستقبلية وحكمها . وقد تناولت الدراسة عدداً من الموضوعات أبرزت فيها التطور التاريخي للتأمينات العينيه بصفة عامة ،ومفهوم الرهن وحكمه ودليله فقهاً وقانوناً . ثم تحدثت عن رهن المال المستقبل باستعراض اراء الفقهاء والعلماء ومواقفهم منه والأحكام التي توصلوا إليها ، وتوصلت الدراسه بضرورة إعتماد رهن المال المستقبل ، وتطبيقات رهن المال المستقبل ، ثم تطبيقات الرهن المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية . وتوصلت الدراسه إلي أن رهن المال المستقبل من الرهون المثيرة للجدل بين فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون حيث لم تتوافق الأراء بشأنه ومن أهم النتائج إنهذا الرهن من الرهون المثيرة للجدل . وأهم توصية يجب إعتماد رهن المال المستقبل بشروط وضوابط تحفظ أموال الناس من الضياع .
  • Thumbnail Image
    Item
    ركن السبب في القرار الإداري
    (2015) شرف الدين محمد على دفع الله
    مستخلص الدراسة يتناول البحث ركن السبب في القرار الإداري، حيث يعتبر القرار الإداري من أهم عناصر العملية الإدارية بل ويعتبر جوهر عمل المسئولين في المؤسسات والأجهزة الإدارية المختلفة، وهو لسان جهة الإدارة الذي تفصح به عن إرادتها الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة بموجب القوانين واللوائح ، ولا شك أن تدخل الإدارة وإصدارها لقراراتها . تظهر أهمية موضوع البحث في كيفية معالجة القرار الإداري المشوب بعيب في سببه، سواء انعدمت الأسباب أو كانت غير مشروعة أو توهمتها جهة الإدارة، أو حادت عن الأسباب التي حددها لها القانون لتتدخل وتصدر قرارها ، وكيف تتجنب جهة الإدارة أن يكون قرارها مشوباً بعيب السبب. تتمثل أهداف البحث في التعرف بركن السبب في القرار الإداري ونشأته، والرقابة القضائية عليه، وحدود هذه الرقابة وسلطة القاضي الإداري إزائها، وكيفية إثبات السبب وأثر تخلفه،بيان شروط صحة السبب الذي تستند عليه الإدارة حتى يكون قرارها سليماً بمنأي عن الطعن فيه لعيب في سببه وبذلك نستطيع رسم صورة واضحة للقرار الإداري السليم من عيب السبب. اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التاريخي والتحليلي الوصفي وذلك بتناول موضوع العوامل التي تؤثر في تحديد نوع التنظيم الإداري عبر الحقب التاريخية وكذلك المنهج المقارن. من خلال الدراسة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات تتمثل في توضيح الرأي الفقهي المؤيد والمعارض لفكرة السبب في القرار الإداري، وعما إذا كان عيباً مستقلاً للطعن في القرار الإداري،بيان شروط صحة السبب الذي تستند عليه الإدارة حتى يكون قرارها سليماً بمنأى عن الطعن فيه لعيب في سببه وبذلك نستطيع رسم صورة واضحة للقرار الإداري السليم من عيب السبب ،توضيح الجهات الإدارية بأهمية وخطورة سبب القرار الإداري الذي يجب أن تستند عليه . abstract The search bar is the administrative decision, the administrative resolution of the most important elements of the administrative process and the substance of the work of officials in the various administrative departments, and is the Administration disclose the tab it will binding under their authority under the laws and regulations, and the Administration and issuance of decisions. Important question on how to handle the administrative decision tinged with defect caused by the absence of reasons or both were illegal, she imagined her administration, or deviated from the reasons identified by the law to intervene and issue resolution, and how to avoid the Administration to be its hazy defect cause. The objectives of research to identify the corner why administrative decision and its origins, and judicial control, and within the control and authority of the administrative judge them, and how to prove the cause and effect of the failure, the conditions for the validity of the reason for the Administration to be its proper immune challenged defect cause so we can draw a clear picture of the administrative decision of sound reason. Follow the researcher in this study, historical research methodology and descriptive and analytical in addressing factors that influence in determining the type of management through the eras as well as the comparative method. Through the study researcher's findings and recommendations was to clarify the juristic opinion and opposition to the idea of why the administrative decision, and whether a separate flaw contest the administrative decision, the conditions for the validity of the reason for the Administration to be its proper immune challenged defect cause so we can draw a clear picture of the administrative decision of sound reason, clarify the administrative authorities of the importance and seriousness of the administrative decision must be based on it.
  • Thumbnail Image
    Item
    رجوع الدائن على الكفيل
    (2014) محمد ادم عماره ادم
    جاءت هذه الد ا رسة بعنون رجوع الدائن على الكفیل د ا رسة مقارنة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى. تناولت الد ا رسة فوائد التامینات بصورة عامة والتامینات الشخصیه في صورة الكفالة بصورة خاصه والقواعد والنظم القانونیة التي تحكم وتنظم عقد الكفاله بإعتباره وسیلة من الوسائل التشریعیه للمحافظه علي حقوق الدائن لإرتباطه بالحیاة الیومیه لتعلقة بالمعاملات . إعتمدت الد ا رسة على المنهج التحلیلى والوصفى والمقارن في معالجة موضوعات هذه الد ا رسه وذلك بتحلیل وٕابداء ال أ ري القانوني وتوضیح الآ ا رء الفقهیة وأوجه الخلاف بینها وسرد الاحكام الشرعیه المتعلقه بموضوعات هذه الد ا رسه . إستند الد ا رسة في على قانون المعاملات المدنیه لسنة 1984 م والمدارس الفقهیه . عالجت الد ا رسة موضوعات عقد الكفالة من حیث الإلت ا زمات التي تقع علي عاتق أط ا رفه بدء بالإهلیة ومرو ا رً بمرحلة الاب ا رم النهائي للعقد. . إستعرض الباحث عقد الكفالة من حیث أركانه وشروطه وأنواعه وخصائصه وآثاره المتمثله في الدفوع التي یدفع بها رجوع الدائن علیه بحیث أن إلت ا زم الكفیل إلت ا زم تابع للإلت ا زم الأصلي یدور معه وجودا وعدما لذلك كان للكفیل أن یتمسك ویحتج في مواجهة الدائن بكافة الدفوع التي یحتج بها الدائن . عالجت الد ا رسه طرق وكیفیة إنقضاء عقد الكفاله . توصلت الد ا رسة لعدد من النتائج أهمها تعتبر الكفالة كتأمین شخصى للحقوق وسیلة یتقى الدائن بمقتضاها إعسار المدین ومن ناحیة أخرى یستوثق بها الدائن من الوفاءالكامل لدینه. أوصت الد ا رسة بتعدیل نص المادة 493 الفقرة ( 2) من قانون المعاملات المدنیة . لسنة 1984