الإعفاء والحد من المسؤولية العقدية
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مستخلص البحث
لا شك في أن العقد هو أحد مصادر الإلتزام الإرادية، وهو من أهم مصادر الحق التي تكون الإرادة فيه هي المنشئة للحق ولقد إحترم القانون إرادة العاقدين في منع المحكمة من التدخل في تعديل موضوع العقد إلا في الحالات التي حددها القانون حيث سمح للمتعاقدين أن يضعوا ما يشاؤوا من شروط بشرط ألا تخالف القانون أو الشريعة العاقدان علي شروطها إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً).
وتعتبر شروط الإعفاء والحد من المسؤولية من أهم وأخطر شروط العقد لأنه في حالة حدوث إخلال فإن شروط الإعفاء تعفي من المسؤولية العقدية تماماً أو تحد منها بحيث تقلل المخاطر علي العاقد الآخر لذلك أتت فكرة البحث لمعرفة ماهية هذه الشروط والقيود التي ترد عليها، وتعفي وتحد منها .
أن البحث متعلق بفكرة إستبعاد أو تحديد المسؤولية أي إعفاء المدين من مسؤولية ناشئة من إخلاله أو بالأقل محدد للتعويض في نظام مبلغ قد يقل عن الخسارة التي نتجت عن الإخلال.
وفي الواقع أن تلك الإتفاقات بين الدائن والمدين لا تنحصر في الإعفاء أو لتحديد الخسارة فحسب وإنما علي العكس فإنها قد يؤكد تنفيذ الإلتزام ذاته ، كما إنتهي عليه المتعاقدان وذلك رغم أعمال القدر أو بمقتضى ما يعرف بالشرط الجزائي لأي تأخير بنجم عن عدم التنفيذ وأن غرض البحث هو توضيح عن طريق الدراسة المقارنة للأنظمة القانونية السائدة للمسلك العام للتشريع والقضاء في تلك الأنظمة وعلي ضوء التحليل لم تبين لنا الفروقات أو إختلافات أساسية في ذلك الشأن إلا إنه علي الرغم من تلك الموافقة العالمية على تلك الإتفاقات إلا إنها لست ذات طبيعة مطلقة بمعني إنه يرد عليها قيود وشروط فرضها القانون فالتشريع والقضاء ورتب على إغفالها عدم منحه تلك الإتفاقات سواء كانت معفية أو متخففة أو مشددة وتظهر أهمية الإعفاء أو الحد من المسؤولية في العقود . الأهمية بما تضمنه من إنتقاص لدور الإرادة في تحديد آثار العقد وإندفع المشرع في الإتجاه خاصة في مجال الإستغلال بمعناه الواسع وفي مجال الإذعان .
وتبلور هذا المسلك وتأكد تحت تأثير الآثار الإشتراكية التي تهدف إلى إقامة عدالة إجتماعية لحماية الضعفاء من إستغلال الأقوياء لتحقيق المساواة بين الناس.
وكان أنصار الفلسفة الفرد التي سادت في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لمعارضون هذا الإتجاه في الميدانيين القانوني والإقتصادي بحجة أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا بترك الأفراد أحراراً في تنظيم شؤونهم . لكن إتضح جلياً أن الفرد ليس دائماً ما يعرف مصلحته وليس يغادر على رعايتها لأسباب ثلاث أولها أن الأفراد ليبسط جميعاً على درجة من التجربة والتبصر يؤهلهم لوزن الأمور وزناً صحيحاً حتى يكون في مقدورهم إبرام العقود التي تحقق مصلحتهم وبالشروط التي تتفق مع هذه المصلحة .ولعقود الإذعان مثال واضح لتغلب الأقوياء على الضعفاء لذا كانت شروط الإعفاء والحد من المسؤولية من الأهمية بمكان لحماية الطرف الضعيف لذا كان لابد من تغلب العدالة مبدأ القوة الملزمة للعقد وبوجوب تدخل القاضي والمشرع لمنع المظالم فالعدالة فوق الإرادة.
حيث تنبع أهمية الموضوع أن أنصار الفردية يقولون أن الشخص حر في أن يتعاقد أو لا يتعاقد لأن إحترام الأفراد لتعاقداتهم أمر ضروري لتولد الثقة في المعاملات وتحقيق الرخاء العام ، ولكن تبدر أهمية البحث لابد من تدخل المحكمة القاضي لأن هناك عشرات العقود تعقد يومياً والفرد ليس دائماً يعرف مصلحته لأن الأفراد ليس جميعاً علي درجة من التجربة والتبصر تؤهلهم لوزن الأمور.وتطور الأساليب الحديثة أدي إلي إختلال نتج عنه تفوق طرف من أطراف العقد مكنه من إستغلال جمهور المتعاقدين كما في عقود الإذعان لذلك كان لابد من تدخل القاضي .
من هذا توصلت في نهاية البحث إلي النتائج الآتية :
1. تبين من خلال دراسة التطور التاريخي للمسئولية وأساسها أن الأنظمة القانونية لا تعتنق أساساً واحداً لهذه المسؤولية فهناك حالات المسؤولية مقيدة بالخطأ وأخري غير مقيدة به إنما تتقيد بالضرر .
2. تعريفات المسؤولية إصطلاحاً وإن إختلفت عباراتها وألفاظها فهي متفقة في المضمون وكلها تدور حول معنى واحد هو تعويض الضرر فالمسؤولية بوجه عام يصعب تحديدها إلا أن الفقهاء إجتهدوا في تعريفها علي وجه العموم بشيء من الإنجاز بأنها ( ثمة فعل ضار يوجب مؤاخذة فعاعله) .
3. من الفروق التي تشير إليها نظرية إزدواج المسؤولية (المسؤولية المدنية) بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وإن ظلت قائمة وموجودة إلا أن هناك إنتقادات كثيرة وجهت إليها كانت قوية في حالات ومؤثرة في حالات أخرى مما قلل من حجمها واهميتها ، وقد ظهر ذلك بوضوح فيما يتعلق بإتفاقات تعديل أحكام المسؤولية المدنية لشروط الإعفاء( أو الحد من المسؤولية)، إن المسؤولية العقدية يشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين وأن يكون الضرر الذي حدث نتيجة لعدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة معيبة ، الضرر الذي حدث نتيجة لعدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بطريقة معيبة فالضرر العقدي هو الذي يلحق أحد طرفي العقد بينما المضرور في المسؤولية التقصيرية لا تربطه أي علاقة بالمسؤول عن الضرر ، فالمسؤولية التقصيرية في معظم الأنظمة القانونية تقوم علي عنصر الخطأ والإهمال من جانب المدين ويتعين علي الدائن إثبات حدوث الخطأ بينما المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لا يشترط توفر ركن الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية فهي فعل ضار سبب ضرراً للغير مع وجود علاقة السببية .
4. إن هنالك إختلافات بين القوانين في مدى السلطة الممنوحة للقاضي إزاء الشرط الجزائي فالبعض أباح للقاضي التدخل والحكم بتعويض أقل مما هو متفق عليه.
أهم التوصيات :
1. أُوصي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م السوداني أن يملأ الفراغ التشريعي في الشرط الجزائي لأن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م جاء خالياً من النص علي الشرط الجزائي .
2. تنظيم المشرع للمسؤولية العقدية بنصوص صريحة كما نظمها المشرع المصري ولا يكتفي في معالجته لها وفقاً للقواعد العامة .
3. إدخال تعديلات تشريعية صريحة تتناول كل المسائل التي تثير الجدل حول إتفاقات الإعفاء أو الحد من المسؤولية ذلك لأنها لم تحظى في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بأي نصوص في هذا الإطار بإستثناء شرط الإعفاء والحد من المسؤولية في المادة (120) منه .
4. التوسع في الكيفية التي يتم بها الإخطار في حالة توفر شروط الإعفاء الحد من المسؤولية وعدم حصرها في نطاق الإخطار الشفوي أو الكتابي ويكون بالإستعانة بالعرف والعادات التجارية .
5. يجب أن لا يكون لإتفاقات الحد والإعفاء من المسؤولية أثر مطلق ويكون في قلب عبء الإثبات .
Abstract
The research related to the idea of exclusion or limitation of liability of any debtor's exemption from liability arising from the breach or less without a specific amount of compensation in the system has at least for the loss resulting from the breach.
In fact, such agreements are not confined to the exemption or specifically only for the loss, but on the contrary they may confirm the implementation of the commitment itself also ended up contracting parties, despite the occurrence or the occurrence of sudden incidents (much work).
Or under what is known as the penal condition for any delay caused by the implementation and the purpose of research is to clarify through the comparative study of legal systems prevailing public course of legislation and the judiciary in those systems.
In light of the analysis has not shown us the differences or fundamental differences in that regard, however, despite these global Ali those agreements approved but they are not of the nature of the absolute sense that it missed restrictions and conditions imposed by the law, legislation and judiciary and arranged to be overlooked non-validity of those agreements, whether exempt - or tight.
In the humble opinion researcher came to the conclusion that there is a need for specific legislation problems that are likely to occur as a result of the application of these control agreements so considered or represent adequate protection and adequate shield for all parties to the agreement.
Description
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير
Keywords
قانون عام