كلية القانون - ماجستير

Permanent URI for this collectionhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/535

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
  • Thumbnail Image
    Item
    مدلول الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة
    (2009) صالح بن سالم بن حمود
    مستخلص البحث : تباينت التشريعات في وضع التعبير المناسب الذي يطلق على الشخص المرشح المرشح لشغل وظيفة تابعة للدولة . وهذا التباين سواء بالنسبة للشخص المرشح لشغل تلك الوظيفة أو لوظيفة نفسها ناتج عن النظرة التي يعتد بها كل تشريع لإسباغ صفة الموظف العام على الشخص الذي ترى أنه قد توافرت فيه شروط معينة للتمتع بهذه الصفة . و بالنسبة لهذا التباين فقد اختلفت التشريعات وثار الخلاف حول الطبيعة القانونية التي تربط الموظف بالدولة . فنجد أن هنالك اتجاه حدد العلاقة بين الموظف العام و الدولة على أنها علاقة تعاقدية , و اتجاه أخر كيِِِِّف هذه العلاقة على أنها علاقة غير قانونية . وتحديد المسئولية الإدارية والجنائية للموظف العام وتحديد الواجبات التي يجب على الموظف الإلتزام بها والمخالفات التي يحضر على الموظف إرتكابها كل هذه المسائل تختص الدولة بتنظيمها بموجب القانون أو اللوائح المنظمة لشغل الوظيفة العامة . و إذا ارتكب الموظف العام مخالفة إدارية بان أخل بأي من واجبات الوظيفة الموكلة له أو ارتكب أي من المخالفات التي حظر عليه ارتكابها وجب مساءلته عن فعله و قد اختلفت التشريعات في النظم التي تحاسب الموظف المخل بواجباته. وبعض النظم و منها التشريع العماني تأخذ بنظام المساءلة الإدارية أمام مجالس التأديب تشكل في الوحدة التي يتبع لها الموظف مرتكب المخالفة أو في الوحدة التي ارتكبت فيها المخالفة حسب الحال و تسمى تلك المجالس بمجالس المساءلة الإدارية . أما دور المحكمة الإدارية في مثل هذا النظام فيأتي في مرحله لاحقة بعد أن يتظلم الموظف إلى الجهة المختصة و بعدها يحق له أن يرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي أولاها المشرع الاختصاص بنظر تلك الدعاوى إذا توافرت في تلك الدعاوى شروط معينه حددها القانون فلا تقبل الدعوى الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت فيها مصلحة شخصية عن رفعها إعمالاً لقاعدة لا دعوى بلا مصلحة . كما لا تقبل الدعوى إذا لم تستفيد طرق التظلم المنصوص عليها مع مراعاة الميعاد الذي يجب أن ترفع فيه الدعوى حتى تكون مقبولة شكلاً . وإذا توافرت هذه الشروط أصبحت الدعوى صالحه لأن تنظر أمام محكمة القضاء الإداري التي أعطاها المشرع سلطة مراجعة القرارات الإدارية التأديبية في مواجهة الموظف وان تلزم الجهة الإدارية بإصدار قرارها الإداري طبقاً لما جاء في الحكم النهائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري و يكون تنفيذ هذا الحكم جبراً على الجهة الإدارية تستحق العقاب بموجب القانون إذا امتنعت عن تنفيذه لصدوره باسم جلالة السلطان . وأخيراً يمكننا القول بان محكمة القضاء الإداري في السلطنة العمانية لها كامل الاختصاص بمراجعة القرارات النهائية ، و لها في هذا أن تعدل أو تلغي القرارات الإدارية و يكون حكمها النهائي ملزماً للجهة الإدارية المعنية في أن تصدر قرارها الإداري طبقاً لما أشتمل عليه ذلك الحكم النهائي
  • Thumbnail Image
    Item
    سلطـة رئيس الجمهورية في إعـلان حالــة الطوارئ والتدابير المصاحبة له
    (2008) عبد الرحمن علي عبد الله علي
    مستخلص البحث تهدف هذه الدراسة للتعرف على ماهية سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتدابير المصاحبة لها، والتعريف بموقع حالة للطوارئ في النظرية العامة للقانون الدستوري وذلك في إطار تناول مفهومها وعنصريها المادي والمعنوي ويتمثل العنصر المادي في وجود حالة ضرورة والعنصر المعنوي يتمثل في وجوب مواجهة الضرورة، وأسباب نشأة الضرورة التي قد تكون طبيعة كالكوارث والبراكين أو بشرية كالحروب والفتن، وتوضح للدراسة وتعرف سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ في النظام البرلماني وفي النظام الرئاسي ومدى نطاقها وما يرد عليها من قيود وضوابط كما في انجلترا مهد للنظام البرلماني والولايات المتحدة الأمريكية مهد للنظام الرئاسي وتوضح تطبيقات الرقابة القضائية والبرلمانية والدولية عليها ومدى فعاليتها وما حققته من إيجابيات وسلبيات في ظل النظم السائدة فيها. وتناولت الدراسة كذلك سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتدابير المصاحبة لها في دساتير السودان بالتركيز على دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م وبيان مدى نطاقها وما يرد عليها من قيود وضوابط تتوافق وطبيعة المرحلة الإنتقالية وتطبيقات الرقابة القضائية
  • Thumbnail Image
    Item
    سلطـــــات و إختصاصــــات مفوضيـــة الانتخـــابات دراســة في قــانون الانتخــابات القـومية لسنة 2008م
    (2008) محمد أحمد يوسف محمد عماري
    الخلاصة هذا البحث جاء بعنوان سلطات واختصاصات مفوضية الانتخابات دراسة في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م الذي تناولنا من خلاله الانتخابات العامة وأنواعها وطرقها ومن ثم الانتخابات في السودان في النظم الديمقراطية والعسكرية ودراسة المفوضية القومية للانتخابات في الدستور والقانون متناولين بالشرح لسلطات واختصاصات هذه المفوضية ، وقد توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون معيناً لكل من يهمه هذا الموضوع ، وإضافة للمكتبة القانونية .
  • Thumbnail Image
    Item
    نظام التحكيم في القانون السوداني للعام 2005
    (2008) سيد محمد حسنين الكيال
    مستخلص البحث هذا البحث يتناول نظام التحكيم كقضاء قديم ومتجدد لفض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف حول معاملاتهم. وهو قضاء مستقل وسابق علي ظهور الوظيفة القضائية. هذا النظام عرفته البشرية منذ نشأتها وتطور عبر أزمان وعصور بمعطيات وظروف متغيرة ومتجددة حتى يومنا هذا. عرف القانون الروماني قواعد للتحكيم وتأثر في مرحلة لاحقة بالمبادئ التي تبنتها الكنيسة خاصة مبدأ قدسية العقد ، وبمرور الزمن جاءت أفكار الثورة الفرنسية عن الحرية والتي أعتبرت نظام التعاقد مظهراً من مظاهر الحرية وحقاً مقدساً لا يجوز المساس به. ومن ثم ظهرت المدارس القانونية مثل النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني. في النظام اللاتيني ورائدته فرنسا بدأت قواعد التحكيم تتطور إلى أن استحدث مشرعها قانون التحكيم لعام 1960م وتعديلاته عام 1980م أوردها ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية. وفي النظام الأنجلوسكسوني ورائدته إنجلترا وردت قواعد للتحكيم ضمن قواعد القانون العام (Common Law) غير المدون وتدريجيا ظهرت بعض التقنينات المكتوبة ومن ضمنها قانون التحكيم لعام 1950م والقوانين اللاحقة عليه، وآخرها قانون التحكيم لعام 1996. وقد تأثرت الدول المنضوية لكل من النظامين بهذه الأوضاع. نتيجة للتطورات المذهلة في مجال التجارة خاصة الدولية منها ارتفع شأن التحكيم بصورة مطرده بإعتباره النظام الأمثل والأسرع لمعالجة نزاعاتها، فظهرت مراكز التحكيم الدائمة والمتخصصة ثم الاتفاقيات الدولية المتنوعة التي لعبت دوراً بارزاً في تقنين قواعد التحكيم وأصبحت مصادر لتشريعات الدول المختلفة ومنها الدول العربية.
  • Thumbnail Image
    Item
    معيار تمييز العمل الإداري وقوته الإلزامية
    (2008) عبد الرحمن محمود حسن أحمد
  • Thumbnail Image
    Item
    مشروعية سلطات قوة الشرطة في مجال الضبط الإداري في تشريعي اليمن والسودان دراسة مقارنة
    (2009) عبد الباسط احمد على صالح
    ملخص الدراسة اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول ومبحث تمهيدي تناولت موضوع البحث في بيان مدى مشروعية سلطات قوة الشرطة في مجال الضبط الإداري في تشريعي اليمن والسودان والشريعة الإسلامية مقارنة بأحكام الفقه والقضاء الإداري . حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي عن مدى ارتباط وظيفة الضبط الإداري بالجماعة الإنسانية منذ أقدم العصور . تضمن هذا المبحث مفهوم الضبط الإداري وما يميزه عن غيره , كما اشتملت الدراسة في هذا المبحث مفهوم مبدأ المشروعية وأهميته في الحد من سلطات الضبط الإداري . أما الفصل الأول من هذه الدراسة فقد بين فيه الباحث عن الهدف الأساسي من وظيفة الشرطة في مجال الضبط الإداري وهو النظام العام حيث بين الباحث فيه مفهوم النظام العام لدى فقه وقضاء القانون الوضعي بمفهومه التقليدي ومفهومه الواسع , وكذلك مفهومه لدى مبادئ الشريعة الإسلامية وأوجه الاتفاق والاختلاف بين مفهومه لدى الشريعة الإسلامية ومفهومه لدى القانون الوضعي . كما أشتمل هذا الفصل ايضاً عن النصوص التشريعية في السودان واليمن التي تتناول واجب الشرطة في الحفاظ على النظام العام وذلك بالمقارنة بينهما وبيان مدى إهتمامهما بالنظام العام بجوانبه المختلفة . وفي الفصل الثاني تناول الباحث السلطات المقررة للشرطة في مجال الضبط الإداري والتي أتفق الفقه والقضاء عليها وهي سلطة إصدار لوائح الضبط الإداري , وسلطة إصدار قرارات الضبط الفردية , وسلطة استخدام التنفيذ المباشر أو القوة المادية , وذلك ببيان مفهوم هذه السلطات ومدى استناد الشرطة في استخدام هذه السلطات إلى نصوص من الدستور أو القانون, وكذلك بيان حدود هذه السلطات لدى الفقه والتشريع . وخاصة في تشريعي اليمن والسودان . أما في الفصل الثالث فقد بينت الدراسة عن نظام الحسبة كإطار تطبيقي لوظيفة الشرطة في حماية النظام العام حيث تبين من خلال ذلك عن أهمية مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التشريع الإسلامي ذلك المبدأ الذي تقوم عليه نظام الحسبة في الإسلام , كما بينت الدراسة أيضا في هذه الفصل عن مدى دور الشرطة في الوقت الحاضر في القيام بواجب الحسبة خاصة في اليمن والسودان .
  • Thumbnail Image
    Item
    مبدأ الفصل بين السلطات (دراسة مقارنة مع التركيز على دستور 2005م الانتقالي)
    (2009) وجدي احمد محمود محمد
    يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم دعامات القانون العام الحديث لما يلعبه هذا المبدأ من دور فى حماية الحقوق والحريات العامة بل وأعتبر السياج الحامي والسلاح الفتاك الذى يقى الشعوب من الطغيان والتسلط . وقد كان مبدأ الفصل من أهم العناصر التى ساهمت فى تحقيق مبدأ الشرعية وقيام الدولة القانونية، حيث يشكل هذا المبدأ الضمانة الاساسية من بين الضمانات التى تكفل قيام الدولة القانونية أي الدولة التي يسود فيها حكم القانون. ولما كان مبدأ الفصل يدعو الى استقلال السلطات عن بعضها البعض لم يكن القصد الانفصال والاستقلال التام الذى يجعل كل سلطة بمعزل عن الاخرى بل الى ضرورة توزيع السلطة على هيئات منفصله ومستقلة مع وجود تعاون ورقابة تكون لكل هيئة على الاخرى. وتعنى هذه الرسالة بدراسة مبدأ الفصل بين السلطات فى القانون الدستورى والتباين ومراحل تطوره وثراء تجربته فى ظل تحورات وتغيرات الدساتير السودانية والحكومات المتتالية. وقد توصلت الدراسة الى أن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ سياسى وليس مبدأ قانونى وأن المبدأ قد ظهر فى القرن السابع عشرواكتمل فى القرن الثامن عشر على يد الفقيه الفرنسى مونتسكيووقد أختلفت النظم السياسية فى معنى الاخذ بهذا المبدأ فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فعلى المشرع ضرورة الاخذ بالفصل المرن بين السلطات مع ضرورة النص على المسئولية السياسية للحكومة امام السلطة التشريعية ووضع ضمانات دستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لاتغلو اى من السلطتين فى أستخدام سلطاتها.
  • Thumbnail Image
    Item
    عيب الانحراف بالسلطة
    (2008) يومـون سانتينو الواك يومون
    مستخلص البحث إذا كان من مقتضيات العمل في الدولة، أن تمارس كل هيئة من هيئاتها سلطاتها باستقلال عن الهيئات الأخرى وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن تلك الهيئات في ممارستها لسلطاتها مقيدة بمبدأ المشروعية، ويقتضي هذا المبدأ بألا تحيد تلك الهيئات عن القانون المرسوم بمعناه الواسع. السلطة التنفيذية بما لها من سلطات هي أكثرها تدخلاً في شئون الأفراد وهي في ذلك الصدد لابد لها من مظهر خارجي لإظهار وجه تدخلها وذلك الشكل الخارجي هو القرار الإداري. وأخطر تلك السلطات هي السلطة التقديرية فالمُشرِّع فيه هذه الحالة يترك لها قدراً من حرية الملائمة والتقدير فتتدخل إذا رأت وجه يبرر تدخلها. إلا أن تدخل الإدارة في هذه الحالة قد يكون لأهداف بعيدة كل البعد عن الأهداف التي وضعها المشرع، فتأتي بقرار يلبس ثوب المشروعية، لكنها ترمي إلي غاية تشبع بها رغباتها بانتهاك حقوق الأفراد، فالقرار صحيح وسليم في كافة جوانبه، إلا أنه اصطبغ بأمور نفسانية بحته ، فالقرار الصادر في هذه الحالة يكون معيباً بعيب الانحراف بالسلطة وهذا العيب من العيوب الخفية التي يصعب إثباتها أمام القضاء ومما يزيد من صعوبة إثباتها أن عبء إثباته يقع على مدعيه ، لذا فلا بد من تناول ذلك العيب بصورة وافية.
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية أموال القاصرين ومن في حكمهم في القانون القطري
    (2008) حمد محمود عبد المحسن ال محمود
  • Thumbnail Image
    Item
    تكوين الهيئات التشريعية واختصاصاتها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م
    (2009) محمد أحمــد عبد الله يوسف
    مستخلص البحث جاء هذا البحث بعنوان تكوين الهيئات التشريعية واختصاصاتها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول رئيسية على النحول التالي. الفصل‮ ‬الأول: خصصته لدراسة ماهية ‮ ‬الهيئة‮ ‬التشريعية‮ ‬ونشأتها‮ ‬وتطورها‮. الفصل‮ ‬الثاني: خصص هذا الفصل لدراسة تكوين‮ ‬الهيئة‮ ‬التشريعية في النظرية العامة في القانون الدستوري ‮‬الفصل‮ ‬الثالث: تناولت فيه تكوين‮ ‬الهيئات‮ ‬التشريعية‮ ‬في‮ ‬الدستور‮ ‬الانتقالي‮ ‬لسنة‮ 2005م الفصل‮ ‬الرابع: تناولت في هذا الفصل ‮‬إختصاصات‮ ‬الهيئات ‬التشريعية‮ ‬ في الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وأخيراً ختمت دراستي بخاتمة شملت ما توصلت إليه من نتائج وما قدمته من توصيات. Abstract The title of this research is: The Formation of Legislative Bodies and their Terms of reference in the Transitional Constitution in year 2005. I divided this research into main chapters as follows: The first chapter this chapter was devoted to the study of the essence of the legislative body, its origin and development. The second chapter this chapter was devoted to the formation of the legislative body in the general theory of constitutional law. The third chapter: I took up un this chapter the formation of the legislative body in the transitional constitution for years 2005. The forth chapter: I took up in this chapter the terms of reference of the legislative bodies in the transitional constitution for year 2005. And lastly I concluded my study by a conclusion that embodied the results which I arrived at, and the recommendations which I presented.