عيب الشكل والاجراءات في القرار الاداري ( دراسة مقارنة)

Thumbnail Image

Date

2018-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة النيلين

Abstract

المقدمة : تتسم مشروعية القرار الإداري بوجه عام شكلي أو آخر مادي موضوعي حيث بدل ركن الاختصاص وركن الشكل على المشروعية الشكلية للقرار الإداري بينما بدل ركن مخالفة القانون ، وإساءة استعمال السلطة والسبب على المشروعية المادية للقرار. ونصت المادة "6" من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على عيب الشكل من ضمن شروط قبول الطعن الإداري والدعوي الإدارية حيث نصت في المادة المشار اليها على الآتي : يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية : أ. عدم اختصاص الجهة التي أصدرته. ب. وجود عيب في الشكل. ج. مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. د. إساءة استعمال السلطة. وفي هذا البحث قد نتحدث عن عيب الشكل كاحد عيوب القرار الإداري ، ويمثل الشكل المشروعية الشكلية للقرار والمرجع الأساسي فيه هو الاعتداء السلبي أو الايجابي على القانون الموزع للشكل بين السلطات العامة في القانون.

Description

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون

Keywords

القرار الاداري, عيب الشكل والاجراءات

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By