GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 19 البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني والسوداني )دراسة مقارنة( The invalidity of the Yemeni and Sudanese penal procedures law (A comparative study) صادق حمود عبد الله ثابت المغلس : المستخلص وترجع ائية وبالأخص في المجال الجنائي يعتبر البطلان من أهم الموضوعات التي تناولتها القوانين الإجر أهميته في هذا المجال إلى ارتباطه بفكرة العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الشخصية اللذين يعدان فإن فكرة الدراسة ،أهمية موضوع البطلان كجزاء إجرائي الهدف الأساسي للإجراءات الجنائية ، و انطلاقا من قامت على معرفة أخذ المشرع اليمني والسوداني بنظرية البطلان ، وقد اعتمدت في دراستي على أحكام المحكمة العليا السودانية و اليمنية والتي تناولتها كتطبيقات للموضوعات المتعلقة بالدراسة ، ولتحقيق أهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، وتناولت الدراسة التعرف على ماهية البطلان ، الدراسة ودراسة قواع وأحكام البطلان في التشريع اليمني والسوداني ، مع وانواعه وتمييزه عن غيره من الجزاءات ، وصيات التي توصلت إليها.و أختتمت الدراسة بعرض بعض النتائج وأهم الت بيان موقف الفقه والقضاء . البطلان ، ماهية البطلان ، أنواع البطلان، تمييز البطلان ، قواعد وأحكام البطلان، قانون الكلمات المفتاحية: الإجراءات الجزائية اليمني، قانون الإجراءات الجنائية السوداني. Abstract: The invalidity is one of the most important topics dealt with by the procedural laws, especially in the criminal field. The importance of this matter is related to the idea of criminal justice and the protection of personal rights and freedoms, which are the main objective of criminal proceedings and the importance of nullity as a procedural sanction. The Yemeni and Sudanese legislators took the theory of invalidity. In my study, I relied on the judgments of the Sudanese and Yemeni Supreme Court, which dealt with them as applications for subjects related to the study. To achieve the objectives of the study, the study dealt with the definition of the nature of the invalidity, its types and its distinction from other sanctions, and the study of the rules and provisions of invalidity in the Yemeni and Sudanese legislation, with a statement of the position of jurisprudence and the judiciary. The study concluded by presenting some of the findings and the main recommendations. Keywords: nullity concept – nullity types – nullity discrimination – invalidity rules -provisions of invalidity - the Low of Criminal Procedure of Yemen - Low of Criminal Procedure of Sudan. GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 20 مقدمة :ال وترجع ،الجنائييعتبر البطلان من أهم الموضوعات التي تناولتها القوانين الإجرائية وبالأخص في المجال أهميته في هذا المجال إلى إرتباطه بفكرة العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الشخصية اللذين يعدان الهدف الأساسي للإجراءات الجنائية . ذلك أنه لما كان تحقيق العدالة الجنائية كهدف للإجراءات الجنائية يتوقف فإن هذا الهدف لايمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه ،وع على كشف الحقيقة وهو أمر يقتضي إثباته بطريق مشر الحقيقة قد تم التوصل إليها بناءً على إجراءات تحترم فيها الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات وفي غير ذلك يستحيل القول بتحقق العدالة الجنائية ويكون الإجراء المخالف للضمانات عرضةً ،الشخصية وهو البطلان الذي ينصب على الإجراء فيهدر أثاره القانونية ، بحيث لا يجوز ان تبقى مجرد للجزاء الإجرائي قواعد نظرية دون توقيع الجزاء عليها ، وتأكيده مبدأ سيادة القانون من خلال الأثر الذي يرتبه على الإجراء فاعلية للقاعدة القانونية موضع المخالف المتمثل في إلغاءه وإهدار أثاره القانونية ومن ثم إعادة القوة وال المخالفة. تتمثل أهمية البحث في الآتي:أهمية الدراسة : واحترام ق العدالة وكفالة سير عمل القضاءحماية أهداف قواعد الإجراءات الجنائية المتمثلة في تحقي .1 ئية. حقوق الدفاع من خلال تقرير جزاء البطلان بما يكفل إحترام القواعد القانونية الإجرا استظهار القيمة العملية لقواعد قانون الاجراءات الجزائية من خلال الأثر الذي يرتبه على الإجراء .2 المخالف ومن ثم إعادة القوة والفاعلية للقاعدة القانونية موضع المخالفة، والفرق بينه وما يشتبه به دوراً هاماً في إهدار الأثر القانوني تمكن أهميته من كونه يعتبر وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية و يلعب .3 المترتب على الإجراء المخالف . اختلاف التشريع السوداني عن التشريع اليمني في تنظيم أحكام البطلان ومعرفة مسلك المشرع السوداني .4 في الأخذ بنظرية البطلان وموقف القضاء السوداني ، وبيان أحكام البطلان في التشريع اليمني . الفقه والقضاء السوداني في الأخذ بنظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، واختلاف الفقه اختلاف .5 حول أخذ المشرع السوداني بنظرية البطلان الذاتي من عدمه. معرفة مدى اخذ المشرع السوداني بنظرية البطلان. .6 قانون الاجراءات الجنائية السوداني واليمني تهدف الدراسة إلى تحديد البطلان وانواعه في هدف الدراسة : ا وتحديد الضوابط التي أخذ بها كلا من التشريع والقضاء السوداني واليمني. إلى المساهمة في ارشاد المشرع اليمني والسوداني إلى مكامن الخلل في النصوص التشريعية إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها. لى النصوص المنظمة للبطلان في قانون الاجراءات الجزائية اليمني ستقتصر دراستي عمنهج الدراسة : ً ذلك بالنصوص الواردة في قانون الإجراءا1994لسنة متبعاً م 1991ت الجنائية السوداني لسنة م مقارنا GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 21 مَة لحالات الطعن بالنقض وصورها في المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وذلك بتتبع النصوص المنظ ِّ تشريع السوداني و اليمني، والإشارة إلى أحكام المحكمة العليا السودانية واليمنية في هذا الخصوص.ال فإن واجب دراسة أحكام البطلان في ،انطلاقا من أهمية موضوع البطلان كجزاء إجرائيخطة الدراسة : انون الإجراءات الجنائية القانون اليمني والسوداني تقتضي معرفة مدى فاعليته كجزاء في تحقيق أهداف ق ورقابة صحة وسلامة الإجراءات و ضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية . وهذا يتطلب دراسته في محورين الأول لبيان ماهية البطلان وأنواعه وتميزه عن غيره ، والثاني لدراسة قواعد البطلان في القانون . السوداني و اليمني وأختتم الدراسة بعرض بعض النتائج وأهم التوصيات التي توصلت إليها.النتائج والتوصيات : أولاً: ماهية البطلان: الوقوف على ماهية البطلان واستجلاء حقيقته وجوهره يقتضي تعريفه وبيان أنواعه وتمييزه عن غيره من -وهذا ما سأبينه على النحو الآتي :،الجزاءات القانونية الأخرى وأنواعه: تعريف البطلان .1 سوف نتناول تعريف البطلان لغةً وفقهاً وتشريعاً ، والبطلان ليس الجزاء الإجرائي الوحيد الذي قرره قانون الاجراءات الجزائية فهناك جزاءات إجرائية أخرى أوردها القانون كجزاء السقوط وعدم القبول والانعدام ، لجزاءات، وذلك على النحو الآتي : مما يقتضي تناولها لبيان ما يميز البطلان عن تلك ا تعريف البطلان: لغةً: الباطل نقيض الحق ويقال بطل الشيء بطلاناً ، ذهب ضياعاً وخسراناً ، ويقال أبطلت التعريف اللغوي : ً وجمعه أباطيل ، (1)الشيء جعلته باطلاً . ويأتي بمعنى ضد الحق فيقال بطل الشيء بطلاً وبطولاً وبطلانا ، والبطلان من باطل ، وهو عدم صلاحية (2): أي ذو باطل ، وتبطلوا بينهم : تداولوا الباطلورجل بط ال الشيء لترتيب أثاره عليه ، وجاء بمعنى عدم مشروعية الشيء من أصله ، ويقال بطل الشيء أي ذهب ضياعاً وما يبدئ الباطل وما . ومنه قوله تعالي )) قل جاء الحق (3) ويطلق أيضاً على ما وقع غير صحيح من أصله .(4)يعيد (( لم يتطرق المشرع اليمني إلى تعريف البطلان ، وإنما أقتصر على بيان أحكامه تعريف البطلان في التشريع : ، ولعل ذلك راجع إلى نظرة المشرع الإجرائي للتعريفات والمفاهيم )وتحديداً في الباب الثامن من الكتاب الثالث ه ، بالرغم من أن المشرع اليمني قد تناول تنظيم البطلان في قانون الإجراءات على أنها من وظيفة الفق م ، 1994"، الطبعرة الثالثرة ، الجرزء الحرادي عشرر ، دار ، بيرروت ، لسان العرربجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،" (1) .321صـ م 1987 "، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، دار الريان للتراث ، بيرروت ، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب، " (2) .966، صـ م2001"، الطبعة الأولى ،دار إحياء للتراث العربي ، بيروت ، معجم مقاييس اللغةأبو الحسن أحمد بن زكريا،" (3) ( .49سورة سبأ الآية رقم ) (4) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 22 ( من قانون الإجراءات 269الجزائية بشكل خاص ومستقل ،وقد ذكر المشرع اليمني البطلان في المادة ) احةً على م بأنه " كل يقع على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون إذا نص القانون صر1994الجزائية لسنة بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً" ، أما قانون الإجراءات الجنائية السوداني فلم يتناول تنظيم البطلان أو يتطرق إلى تعريفه . ويلاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية المصري تطرق إلى تعريف . (5) ة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري "البطلان فنص بأنه " جزاء إجرائي يترتب على عدم مراعا وفي هذا الصدد جاء تعريف البطلان ،أورد الفقهاء العديد من التعريفات للبطلان التعريف الفقهي للبطلان : . (6)بأنه " جزاء إجرائي يرد على العمل الإجرائي فيهدر أثاره القانونية " ي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم قانوناً فيعوقه وجاء أيضاً تعريفه بأنه " جزاء إجرائ كما ورد تعريف ( ، 7)عن أداء وظيفته ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحاً " لأن ،مبقياً مع ذلك على أركانه ،البطلان بأنه "جزاء إجرائي يفترض انتفاء أحد شروط صحة الإجراء الجنائي .( 8)انتفاء أحد أركان الإجراء يعني انعدامه لا مجرد بطلانه " كذلك جاء في تعريفه أنه" جزاء إجرائي يترتب على عدم توافر العناصر اللازمة للعمل القانوني في ظل . (9) حماية الحريات وأمن وسلامة المجتمع" جميعها وإن اختلفت في عباراتها إلا أن جميعها تتفق من حيث المضمون في ومن التعريفات السابقة نجد أن تحديد جوهر البطلان باعتباره جزاء إجرائي يستهدف كل عمل إجرائي لا يتوافر فيه عنصر أو أكثر من قانونية ويترتب عليه عدم إنتاج الأثار القانونية التي ترتبها القاعدة ال،العناصر التي يستلزمها القانون لصحته . وعلى ذلك فإن البطلان باعتباره جزاء إجرائي يترتب على مخالفة الإجراء الجنائي (10) عليه إذا كان كاملاً ويتمثل هذا الإلغاء في إلغاء الإجراء المخالف للقانون للقاعدة القانونية ، وتظهر الرقابة على سلطة القضاء في هدر أثاره الإجرائية ، والقضاء في توقيعه هذا الجزاء يمنح الجزاء الذي يرد على الإجراء غير المشروع في القاعدة القانونية فاعليتها . أنواع البطلان: تحكم السياسة الإجرائية في تنظيم بطلان الإجراءات الجنائية إتجاهان : م . 1950( من قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنة 131المادة ) (5) .42م ،صـ1988" ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، شرح قانون الإجراءات الجنائيةد. محمود محمود مصطفى، " (6) .17م ، صـ2002"، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ،" بطلان الإجراء الجنائيد. سليمان عبد المنعم (7) ،م2005مركز الصرادق للنشرر ، صرنعاء ، ،الجزء الأول ،" شرح قانون الإجراءات الجزائيةد. مطهر علي صالح أنقع ،" (8) . 287صـ الطبعرة ،" نظرية البطلان وأثرها على الحقوق الشرعية في القروانين الاجرائيرة والجنائيرة السرودانيةإبراهيم التجاني أحمد،" (9) . 6صـ ،م 2012ف للعلوم الأمنية ،الرياض ،الأولى ، إصدارات جامعة ناي ) بدون ذكر مكران ،دار المطبوعات الحديثة ،" النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائيةد. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، " (10) . 143ص ،وسنة النشر ( GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 23 ً للقاعدة ،: يذهب إلى التوسع في تقرير حالات البطلان الإتجاه الأول ويرى بطلان كل إجراء إذا تم مخالفا وأن على القاضي مراقبة ،على أساس أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية وضعت لكي تحترم ،القانونية لأن ،سلامتها ومطابقتها للنصوص التي نظمت مباشرتها والحكم بالبطلان جزاء على مخالفة هذه النصوص (.11) إسمها إلا بإحترام نصوص القانونالعدالة لا تستحق أن تحمل شرف يذهب إلى تضييق حالات البطلان وقصرها على مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية أما الإتجاه الثاني : القواعد الإجرائية غير الجوهرية فلا يترتب على مخالفتها أي بطلان . ويقوم هذا الإتجاه على أساس إيجاد ،والقاعدة الإجرائية وقياس الجزاء على قدر أهمية القاعدة وجسامة المخالفة التناسب والمرونة بين الجزاء مع تجنب عرقلة ،بالإضافة إلى منح الثقة في القضاء من خلال الإعتراف له بسلطة تقديرية في هذا المجال تشريعات ، وفي إطار هذين الاتجاهين تعتمد ال( 12)سير الدعوى الجنائية وإحتمال فرار المجرم من العقاب المقارنة في تنظيمها للبطلان أحد مذهبين هما : يقوم هذا المذهب على أساس تحديد حالات البطلان مسبقاً وهو ما يطلق عليه ) لا بطلان المذهب القانوني: إذ يحدد المشرع حالات البطلان ويحدد القواعد التي يترتب على مخالفتها البطلان وينص عليه ،بغير نص ( ً لهذا المذهب فإنه لا يستطيع القاضي أن يقرر البطلان على مخالفة قاعدة لم ينص المشرع صراحةً . و وفقا وفي الوقت ذاته لا يجوز للقاضي في أي حال أن يمتنع عن تقرير البطلان ،على البطلان كجزاء على مخالفتها ب بالوضوح والتحديد إذ لا إذا كان المشرع قد نص عليه كجزاء على مخالفة قاعدةً ما . ويتميز هذا المذه مجال فيه للخلاف حول تحديد القواعد الإجرائية التي يتقرر البطلان على مخالفتها عن غيرها التي لا بطلان وبالتالي لا يكون للقاضي أية سلطة في التقدير . ولكن يعيب هذا المذهب كما وصفه أحد الفقهاء ،على مخالفتها حيث لا يمكن للمشرع من الناحية العملية أن يحيط بكل ، (13)والإفراط من وجه أخر ،بعيب التفريط من وجه وبذلك يظهر قصور التشريع في بعض الأحيان عن إستيعاب ،الحالات التي تستوجب البطلان على مخالفتها مواجهتها حالات تمس فيها المخالفة مساساً حقيقياً من مصلحة مجوهرية تتعلق بالإجراء ولا يملك القاضي في أية سلطة وهذا هو وجه التفريط . في حين أن ثمة حالات تكون فيها المخالفة وفقاً للظروف التي لا بستها غير اف في وهذا إسر،مؤثرة على أية مصلحة تتعلق بالإجراء ومع ذلك يكون فيها القاضي ملزماً بتقرير البطلان الشكلية وهو وجه الإفراط ومناط البطلان فيه هو طبيعة ،ا المذهب على الإعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية يستند هذ المذهب الذاتي: حيث يقوم على أساس التفرقة بين الإجراءات الجوهرية فيرتب البطلان على مخالفتها فقط أما ،الإجراء دار النهضرة العربيرة ، القراهرة ، ،" الشررعية الدسرتورية وحقروق الإنسران فري الإجرراءات الجنائيرةد. أحمد فتحي سررور،" (11) .369صـ ،م1995 ؛ د. إدوار غررالي الرردهبي، " 361صررـ ،مرجررع سررابق ،" شرررح قررانون الإجررراءات الجنائيررةد. محمررود نجيررب حسررني ،" (12) . 627صـ ،م1990الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،" الإجراءات الجنائية في التشريع المصري منشرأة المعرارف بالإسركندرية، دون ذكرر سرنة ،" المبرادئ العامرة فري قرانون الإجرراءات الجنائيرةمحمد عروض،" د. عوض (13) . 573ص ،النشر GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 24 ً ،الإجراءات غير الجوهرية فلا يرتب البطلان على مخالفتها من وللقاضي سلطة تحديد ما يعد جوهريا الإجراءات ومالا يعد كذلك وتقرير البطلان على مخالفة الأولى دون الثانية . بالإضافة إلى أنه ،ويتميز هذا المذهب بالمرونة حيث يقاس الجزاء على قدر أهمية القاعدة وجسامة المخالفة ي إحتمال تعطيل سير مما يؤدي تطبيقه إلى تفاد،يدعم الثقة في القضاء من خلال الإعتراف له بسلطة تقديرية لأن تطبيقه يفترض القدرة ،الدعوى وإفلات المجرم من العقاب ، ولكن أبرز ما يعيبه هو التجهيل والغموض على التمييز بين الإجراء الجوهري وغير الجوهري وهو أمر ليس بالسهل وتكتنفه صعوبة بالغة نظراً ً عند البعض قد يراه البعض الأخر غير ذلك فما يعتبر ج،لإختلاف الآراء في طبيعة الإجراء الواحد وهريا . (14)سواءً في الفقه أو القضاء تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات : .1 البطلان ليس الجزاء الإجرائي الوحيد الذي قرره قانون الاجراءات الجزائية فهناك جزاءات إجرائية أخرى اختلافه عنها في سببه وأثره ، وهي جزاء السقوط وعدم أوردها القانون يختلط مفهومها مع البطلان رغم القبول والانعدام ، مما يقتضي تناولها لبيان ما يميز البطلان عن تلك الجزاءات ، وذلك على النحو الآتي : : الانعدام والبطلان إهدار لأثاره يعتبر الانعدام أقرب الجزاءات اختلاطا بالبطلان وذلك لما يرتبانه على العمل الإجرائي من القانونية . ولكن يختلف الإنعدام عن البطلان في كونه جزاءً يترتب على إفتقاد العمل الإجرائي لأحد مقومات أما البطلان فيفترض إنتفاء شروط صحته أو أحدها . وبذلك يتضح ،وجوده الأساسية بمعنى إنتفاء أحد أركانه ففي الانعدام لا يقتصر العيب ،التي يقع البطلان جزاءً عليها أن الإنعدام جزاء على مخالفة أشد جسامة عن تلك على نفي أحد شروط صحة الإجراء كما هو في البطلان وإنما يجاوز ذلك إلى نفي أحد أركانه أي أحد مقومات ، ( 15)أما الإجراء المنعدم فليس له وجود قانوني،فالإجراء الباطل له وجوده القانوني وإن يكن معيباً ،وجوده تتمثل في الآتي :،ويترتب على هذه التفرقة بين الانعدام والبطلان نتائج هامة وبالتالي يجوز ،أن الإجراء المعدوم لا تلحقه حصانه وإنما يظل منعدم الأثر مهما مضى عليه من الزمن - اطل فإنه ، بخلاف الإجراء الب (16) التمسك به في أي وقت بطريق الدفع أو بتقديم دعوى مبتدئه بانعدامه يتحصن بفوات الميعاد . ولهذا كان الإجماع على أن الحكم المعدوم لا يكتسب قوة الشي المقضي به ولو . (17)أما الحكم الباطل فإنه يكتسب هذه القوة إذا أصبح باتاً ،مضت مواعيد الطعن دون أن يطعن فيه . 573صـ ،د. عوض محمد عوض، مرجع سابق (14) . 356صـ ،مرجع سابق ،د. محمود نجيب حسني ، " شرح قانون الإجراءات الجنائية " (15) عرردام وصررف قررانوني يلحررق العمررل القضررائي ويجعلرره مجرررداً مررن جميررع أثرراره الشرررعية ( بررأن "الإن55حيررث نصررت المررادة ) (16) ( علررى أن " يررتم تقررديم الرردفع 58والقانونيررة ولا يحكررم برره إلا فرري الأحرروال المنصرروص عليهررا فرري القررانون " ونصررت المررادة ) في هذا القانون أو غيره مرن القروانين بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقييد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها الأخرى ". . 567ص ،د. عوض محمد عوض، مرجع سابق (17) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 25 أما الإجراء ،عتبر منعدماً بحكم القانون الإجراء المنعدم لا يحتاج لتقرير انعدامه إلى حكم قضائي وإنما ي - الباطل فإنه يحتاج إلى حكم قضائي يقرر بطلانه. .( 18)بينما الإجراء الباطل يقبل التصحيح،الإجراء المنعدم لا يقبل التصحيح لأنه بحكم الميت - السقوط والبطلان : الإجراء لم يتخذ خلال الميعاد الذي حدده السقوط جراء إجرائي لا يفترض عيباً في الإجراء وإنما يفترض أن فإذا ،ويتخذ السقوط صورتين : ) الأولى ( يتطلب فيها القانون اتخاذ الإجراء خلال زمن محدد (19) القانون . ) الثانية ( ( 20) مثال ذلك تقديم الطعن في الأحكام بعد فوات الميعاد .،أنقضى الوقت سقط الحق في اتخاذه مثال ذلك سقوط حق ،ن تحقق واقعة معينة يلزم القيام بها للاحتفاظ بالحق في مباشرة الإجراء يتطلب فيها القانو الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل اليوم المحدد للجلسة ة :، ومن ذلك يتبين الفرق بين السقوط والبطلان في الأوجه الآتي(21) ن فيرد على العمل الإجرائي ذاته أما البطلا،أن السقوط جزاء يرد على الحق في مباشرة العمل الإجرائي - أما في السقوط فإنه يفترض انقضاء الحق في مباشرة العمل مما يتعذر معه ،الإجراء الباطل يمكن تجديده - (22) تجديده . فيتقرر بقوة القانون . أما السقوط،البطلان لا ينتج أثره إلا بحكم قضائي - عدم القبول والبطلان: يرى معظم الفقهاء أن عدم القبول لا يعني أن الإجراء معيب وإنما يفترض انتفاء أحد المفترضات الإجرائية فالإجراء غير المقبول هو في ذاته إجراء صحيح ولكن لم تتوافر فيه واقعة ،التي تطلبها القانون لجواز اتخاذه وأن أغلب ما يرد عليه عدم القبول هو الدعوى ( 23)مستقلة عنه وسابقة عليه يعلق القانون عليها جواز اتخاذه الحالات ومثاله أن ترفع الدعوى دون تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في،وطرق الطعن في الأحكام أو أن يرد الطعن على حكم لا يجيز القانون الطعن فيه بهذا الطريق من ،التي يتطلب القانون فيها ذلك ، ووفقاً للرأي السابق يمكن أن نستخلص أوجه الفرق بين البطلان وعدم القبول وتبدوا في الآتي :(24)الطعن . 282ص ،د. مطهر علي صالح أنقع، مرجع سابق (18) . 625ص ،د.إدوارغالي الدهبي ، مرجع سابق (19) م. 1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 421المادة ) (20) م .1994الإجراءات الجزائية اليمني لسنة ( من قانون 425المادة ) (21) . 366ص ،د. أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق (22) ؛ د. مطهر علي صرالح 626صـ ،؛ د. إدوار غالي الدهبي ، مرجع سابق 357صـ ،د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق (23) . 284صـ ،مرجع سابق ،أنقع ، " شرح قانون الإجراءات الجزائية " . 358صـ ،يب حسني، مرجع سابق د. محمود نج (24) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 26 بخلاف البطلان فإنه يرد على العمل الإجرائي إذا لم ،أن عدم القبول جزاء يرد على الدعوى أو الطلب - .( 25) مع ملاحظة أن السقوط يرد على الحق في مباشرته،يكن في صوة دعوى أو طلب وكان الحق في اتخاذه ،الإجراء غير المقبول يجوز تجديده إذا توافر المفترض الإجرائي الذي كان منتفياً - لدعوى لعدم تقديم شكوى ثم قدمت الشكوى في خلال المهلة التي يقررها فإذا قضى بعدم قبول ا،ما يزال قائماً ، أما الإجراء الباطل فلا يجوز تجديده ومع ذلك فإن ثمة علاقة ( 26)القانون كانت الدعوى بعد ذلك مقبولة وى فقد يقترن عدم القبول مع البطلان ومثال ذلك في حالة أن تكون الدع،تربط بين البطلان وعدم القبول ففي هذه الحالة تكون كافة الإجراءات التي تتم في ،الجنائية غير مقبولة ولم تحكم المحكمة بعدم قبولها الدعوى باطلة . ثانياً: قواعد البطلان في التشريع السوداني واليمني : على نطاق تأتي فكرة هذا المحور لدراسة أحكام وقواعد البطلان في القانون اليمني والسوداني بغية التعرف ومدى فاعليته في بسط الرقابة القضائية على صحة وسلامة الإجراءات وكفالة ،اعتناق كلاً منهما لهذا الجزاء ً للعدالة ، وهو ما يقتضي دراسة قواعد البطلان في التشريع اليمني، وقواعد احترام حقوق الدفاع تحقيقا وذلك على النحو الآتي :،البطلان في التشريع السوداني قواعد البطلان في التشريع اليمني : .1 نظم المشرع اليمني أحكام البطلان في الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية وتحديداً ( . حيث نص على أنه " يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون إذا نص 404_ 396في المواد ) ومن هذا النص نجد أن ( 27)بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً "القانون صراحة على حيث ذهب إلى الجمع ،المشرع اليمني قد حدد موقفه من النظريات التي ظهرت بشأن تحديد معايير البطلان نص يقرر صراحةً بين نظرية البطلان القانوني ونظرية البطلان الذاتي ، فاشترطه في البطلان القانون وجود بطلان الإجراء المخالف لأحكام القانون ، أما البطلان الذاتي فاشترط لتحققه مخالفة أو عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بإجراء جوهري ، وعلى ذلك فالقاعدة في القانون اليمني هي أن الإجراء الجنائي يكون باطلاً أو إذا كان الإجراء الذي خولف جوهرياً . ،بالنص عليه صراحة إذا كان القانون يرتب البطلان على مخالفته وفيما يلي سأبين أحكام كل نوع من أنواع البطلان في قانون الإجراءات الجزائية على النحو الآتي : البطلان القانوني : أخذ المشرع اليمني بقواعد البطلان القانون ونجد ذلك من اشترطه في البطلان القانون وجود نص يقرر ( من قانون الإجراءات الجزائية 396صراحةً بطلان الإجراء المخالف لأحكام القانون ، حيث نص في المادة ) . 367صـ ،د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق (25) . 358صـ ،د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق (26) م .1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 396المادة ) (27) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 27 ً لأحكام هذا الق1994لسنة انون إذا نص القانون صراحةً على م على أنه " يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفا م 1994بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً " ، وقد حدد قانون الاجراءات الجزائية لسنة تتمثل تلك الحالات في : حالات البطلان القانون التي نص على بطلانها صراحةً اصداره ، منها مخالفة القواعد التي توجب صدور مخالفة القواعد المتعلقة بإجراءات إصدار الحكم وكيفية - الحكم بناءً على مداولة ، مثل الإشتراك في المداولة من قضاة لم يسمعوا المرافعة، أو مخالفة القواعد المتعلقة . تقضي به المحكمة (28)بعلنية النطق بالحكم، كأن ينطق بالحكم في جلسة سرية أو لم ينطق به اكتفاءً بتحريره . (29)ء نفسها كونه متعلق بالنظام العاممن تلقا مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بتدوين الحكم يترتب عليها البطلان، مثل إغفال أحد البيانات الجوهرية في - ، أو عدم بيان أسماء (31)، كونها تكشف عن موضوع الحكم ومقوماته(30)ديباجة الحكم يؤدي إلى بطلان الحكم ، أو عدم (32)وى الجنائية و أسماء أعضاء النيابة الذين اشتركوا في الحكم والمرافعة القضاة و أطراف الدع ، أو عدم توقيعها من القضاة الذين (33)تحرير الحكم وكتابة أسبابه بخط القاضي أو عدم إيداع مسودة الحكم باب من البيانات الجوهرية ، أو إغفال الحكم لبيان الاسباب التي قام عليها، لأن الأس (34)اشتركوا في إصداره ، و إذا لم يشتمل على الأسباب التي يبنى عليها يبطل الحكم ، وقد نص (35)التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على ضرورة بيان أسباب الحكم ، وعلى ضرورة أن يشتمل كل حكم صادر (37)واليمني ( 36)المشرع السوداني بالإدانة على بيان التهمة والواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها الواقعة ، وأن يتضمن الحكم العقوبة و النص التجريمي والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ، ويجب أن يشتمل على الأدلة م . 1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة371المادة ) (28) . 50( صـ66هـ ، القواعد القضائية ، العدد الأول ، الجزء الأول ، قاعدة رقم )1418ة ( لسن7طعن جزائي رقم ) (29) ( من قانون المرافعات والتنفيذ 230م ، و كذلك المادة )1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 374المادة ) (30) ت الحكم مكملة بعضها لبعضها وإغفال بيان منها إذا المدني التي قررت جزاء البطلان لإغفال بيانات الحكم نصت " تعتبر بيانا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم او القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل الحكم باطلا " حسن مجلي ، المبادئ القضائية ، مرجع سابق ، هـ ، مشار إليه لدى د. علي 1428( لسنة422طعن جزائي يمني رقم ) (31) . 107صـ . 240( صـ64هـ ، القواعد القضائية ، العدد الأول ، الجزء الأول ، قاعدة رقم )1418( لسنة18طعن جزائي يمني رقم ) (32) م .1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 375المادة ) (33) ( والتي قضت بأن خلو 229نون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني في المادة )وهذا الحكم أورده المشرع اليمني في قا (34) نسخة الحكم من توقيع هيئة الحكم يترتب عليه البطلان ، لأن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد فرق بين التوقيع على مسودة جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم عند الحكم ونسخته الأصلية حيث رتب بطلان الحكم إذا لم تكن مسودته موقعة من م ، القواعد القضائية ، العدد الأول ، الجزء 18/1/1999هـ ، جلسة 1417( لسنة351النطق به ." . طعن جزائي يمني رقم ) . 142( صـ32الأول ، قاعدة رقم ) لحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة له ذكرت المحكمة العليا اليمنية بأن المقصود بالتسبيب هو " تحرير الأسانيد وا (35) سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وأن يذكرها الحكم في بيان جلي مفصل يستطاع من خلال الوقوف علي مسوغات ما . 308( صـ89هـ ، القواعد القانونية والقضائية الجزائية، قاعدة رقم )1425( لسنة28996قضى به" طعن جزائي يمني رقم ) م .1991( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1/ 167المادة ) (36) م.1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 374المادة ) (37) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 28 . و أن يشتمل الحكم على بيان أركان الجريمة المرتكبة (38)ي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهمالت وتوضيح عناصرها المادية من فعل ونتيجة ورابطة سببية ، والركن المعنوي )القصد الجنائي ( وبيان ما إذا الرد على الطلبات والدفوع كان المتهم ارتكب الجريمة عن قصدر أو إهمال ، كما يجب بيان أسباب . لذا يتوجب على المحكمة الالتزام ببيان الأسباب (39)الجوهرية وهو ما نص عليه المشرع اليمني صراحةً القانونية والواقعية وتسبيب أحكامها. .(40)مخالفة القاعدة التي تمنع التصرف في أموال المتهم الفار من وجه العدالة بعد حجزها من قبل المحكمة - لة عدم حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة في جميع الدعاوى الجزائية ، وبطلان أي إجراء تم في حا - .(41)غيابه مخالفة القواعد الخاصة بشفوية المرافعات ومبدأ المواجهة حيث نص على أنه " ..ولا يجوز للمحكمة أثناء - مذكرات او أوراقاً من أحد الخصوم دون المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو تقبل . (42)إطلاع الخصم الآخر عليها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك " مخالفة قاعدة علانية النطق بالحكم حيث نص على أن " ينطق الحكم بتلاوة منطوقه مع موجز لأسبابه على - . (43)وإلاَّ كان الحكم باطلاً " الأقل ويكون النطق به في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت سرية ، عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وعدم تضمينه الأدلة التي تثبت صحة الواقعة ، أو عدم - .(44)تضمين الحكم توقيع العقوبة بنص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها القضاة الذين اشتركوا في اصداره عند النطق عدم ايداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من - .(45)بالحكم وهذه القواعد القانونية المنظمة للبطلان القانوني يجوز التمسك به من كافة أطراف الخصومة وفي أي - بل أنه يتعين على المحكمة أن تقضي به من ،مرحلة كانت عليها الخصومة ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا و بغير طلب ، لتعلقها بالنظام العام .تلقاء نفسها ول م. 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 372المادة ) (38) م .1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 376المادة ) (39) م.1994ءات الجزائية لسنة ( من قانون الإجرا290المادة ) (40) م. 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 316المادة ) (41) م .1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 371المادة ) (42) م " إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكله 1994( من قانون الاجراءات الجزائية اليمني لسنة 368نصت المادة ) (43) يصدر الحكم بعد تمام المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة من أكثر من قاضي ( مرافعات يمني والتي جاء فيها "..ولا يجوز أن يشترك فيها 222الذين سمعوا المرافعة.. ويترتب البطلان على ذلك" المادة ) م باطلاً..".غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحك م.1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 372المادة ) (44) م.1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 375المادة ) (45) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 29 البطلان الذاتي : لم يحدد المشرع اليمني بنص قانوني الإجراءات التي يترتب على مخالفتها البطلان ، وإنما رتب البطلان على مخالفة الإجراءات الجوهرية أم الإجراءات غير الجوهرية ولم يرتب على مخالفتها بطلان ، فنص على كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً أنه " يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون .... إذا ، وبالرغم من اشتراطه لتقرير البطلان أن تكون المخالفة لإجراء جوهري ، إلاَّ أنه لم يحدد الاجراءات ( 46)" الجوهرية والاجراءات غير جوهرية ، وبالرجوع إلى قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني نجد أنه بين لاجراءات الجوهرية والغير جوهرية وهو معيار ) الغاية ( وعبر عنه بشكل واضح في معيار التفرقة بين ا ب لم تتحقق منه الغاية يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعي افعات والتنفيذ المدني فنص بأنهقانون المر .( 47)المطلوبة ً على ذلك إذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة تخص المتهم أو وتأسيسا أما إذا كان الغرض من الإجراء مجرد الإرشاد والتوجيه فإنه لا يعتبر ،غيره من الخصوم فإنه يكون جوهرياً .(48)من الإجراءات الجوهرية طلان الذاتي نجد أنه ميز بين نوعين من البطلان هما البطلان وفي إطار مسلك المشرع اليمني في الأخذ بالب المتعلق بالنظام العام والبطلان المتعلقة بمصلحة الخصوم ، والسبب في ذلك يرجع إلى أن البطلان المترتب على مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات الجوهرية ليس على درجة واحدة ولا يأخذ في جميع أحواله وإنما يتفاوت في مدى تعلقه بالنظام العام أي تعلق القاعدة الإجرائية التي خولفت أحكامها بالنظام ،حكماً واحداً العام. لذلك نجد أن المشرع اليمني نص على بعض الحالات التي يترتب على مخالفتها البطلان المتعلق بالنظام العام م " إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعات أحكام 1994الجزائية لسنة ( من قانون الاجراءات 397في المادة ) القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الإجرائي الجلسات أو تسبيب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن أو العيب الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويعتبر تضمين الحكم ً يتعلق بالنظام العام " ، ويترتب عليها جواز التمسك تخيراً للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلانا ، كما يتوجب على المحكمة الحكم (49)بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا م 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 396المادة ) (46) م . 2002( لسنة 40( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )49المادة ) (47) .288الح أنقع، مرجع سابق ، صـد. مطهر علي ص (48) م 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 395المادة ) (49) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 30 ، أضف إلى ذلك (50)بها من تلقاء نفسها متى توفرت أسبابه دون حاجة إلى تقديم أي طلب بشأنه من الأطراف التنازل عنه صراحة أو ضمناً.أنه لا يجوز مخالفة الأحكام المتعلقة بتشكيل وتجدر الإشارة بأن ثمة حالتين من الحالات الواردة بالنص السابق وهي ) ً للنص السالف ذكره وإنما أصبحت من أحوال الإنعدام ،ولاية المحكمة ( لم تعد تخضع لأحكام البطلان وفقا (51) م2002( لسنة 40ليمني له في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )وتخضع لأحكامه بعد تنظيم المشرع ا وبالوقوف على النص السابق يتضح أن المشرع لم يذهب من خلاله إلى حصر كل حالات البطلان المتعلق وإنما ،بمعنى أن الحالات التي أوردها المشرع في النص القانوني لم تكن على سبيل الحصر ،بالنظام العام وهذا يعني أنه ،ويفهم ذلك من عبارة" أو غير ذلك مما هو متعـــــــلق بالنـــظام العام "،على سبيل المثال ترك للقضاء سلطة إستخلاص وتحديد غيرها من الحالات المتعلقة بالنظام العام مما لم يرد ذكرها في النص . الإجراءات المتعلقة بالنظام العام عن غيرها القانوني . غير أن المشرع لم يحدد ضابطاً معيناً لتمييز وهذا ما أكده قضاء المحكمة العليا في العديد من الأحكام القضائية الصادرة عنها أعتبرت عدم مراعاة النصوص القانونية المقررة لحقوق المتهم في الدفاع عيباً جوهري يترتب عليه البطلان المتعلق بالنظام العام قضت بأنه " لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الإبتدائي قد شابه وفي هذا الصدد البطلان من عدة وجوه عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة ولم تودع مسودة الحكم الاستئنافي ملف طلان لمخالفة القضية وعدم وجود محضر جلسات النطق بالحكم ... ولما كان الحكم الابتدائي قد شابه الب ، كما شابه البطلان (52)( إ.ج الخاصة بحضور المتهم وسؤاله 352، 350، 349، 348أحكام المواد ) ً للمادتين 375، 374، 372، 371، 367لمخالفته لأحكام المواد ) ( إ.ج مما ترتب على ذلك البطلان طبقا عه القول ببطلان الحكم الاستئنافي المؤيد ( إ.ج وما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين م397، 396) ، وفي حكم آخر قضت بأنه " لما كان الثابت من حكمي (53) للحكم الابتدائي لتعلق البطلان بالنظام العام " محكمة الدرجة الأولى والثانية التي تمت فيها المحاكمة حضورياً للطاعن بعد القبض عليه أنه ومحاميه كانت ً على لهما طلبات جوهرية أ مام محكمتي الموضوع والتي منها إحضار شهود الاثبات الذين شهدوا غيابيا ً وكان البين من الأوراق أن شهود الإثبات لم يحضروا لمواجهة المتهم المتهم أثناء محاكمته حضوريا ذا الدفاع بشهاداتهم برم موافقة المحكمة على ذلك إذ كان يلزم إحضارهم ولو قهراً لما لشهادتهم من أهمية وه جوهري يكفي وحده لقبول الطعن ... ولا اعتبار لتلك المبررات التي ساقتها محكمة الموضوع بدرجتيها لما . (54) فيه من إخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن (( م 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 397وفقاً لما قررته المادة ) (50) م .2002( لسنة 40( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )13، 11، 9المواد ) (51) للمتهم حقه في الدفاع . وهي نصوص تتعلق بإجراءات تكفل (52) .69م ،صـ2005م ، القواعد القضائية ، العدد الثالث ، صنعاء ، 17/3/2003هـ 1424( لسنة 401طعن جزائي رقم ) (53) ( من قانون الإجراءات الجزائية .397المادة ) (54) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 31 فإن نجد أن المشرع اليمني نص على أما بالنسبة للبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم )البطلان النسبي ( ( من ذات القانون ، 398القواعد التي يترتب على مخالفتها البطلان المتعلقة بمصلحة الخصوم في المادة ) . فقد حدد المشرع اليمني أحوال هذا البطلان (55)لعدم مراعاة أحكام الاجراءات التي تتعلق بمصلحة الخصوم ن المتعلقة بالنظام العام يسقط حق الخصم في الدفع ببطلان الإجراءات فنص بأنه " في غير أحوال البطلا الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الذي تجرية النيابة العامة أو المحكمة إذا كان له محام وحصل الإجراء بحضوره بغير إعتراض منه ويسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في .ومن النص المذكور نجد أن المشرع قد قصر مجال البطلان النسبي في الأحوال التي لا يتعلق (56)حينه " فيها البطلان بالنظام العام . وهذا يعني أن البطلان النسبي يقتضي أن تكون المخالفة قد وقعت لقاعدة إجرائية وأن يعلق ،لمعتبرة من النظام العام تحمي مصلحة جوهرية لأحد الأطراف لا ترقى إلى أهمية المصلحة ا القانون تحقيق هذه المصلحة على تمسك أحد الأطراف بتطبيق القاعدة التي تحمي هذه المصلحة من خلال القيام بإجراء معين أو حظر القيام به . و البطلان النسبي يتميز بأحكامٍ خاصة تختلف عن الأحكام المتعلقة ً بالبطلان المتعلق بالنظام العام . (57),حيث أنه قابل للتصحيح متى كان ذلك ممكناً من آخر إجراء تم صحيحا م على أن " يجوز للنيابة أو المحكمة 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 401حيث نصت المادة ) ، أن تصحح من تلقاء نفسها كل إجراء يتبين لها بطلانه " ، ويتحقق التصحيح بالقبول الصريح أو الضمني .(58)أو بتحقق الغرض من الإجراء الباطل وقد أشار المشرع اليمني إلى ضوابط تتعلق بالبطلان النسبي للحكم به من عدمه تتمثل بالآتي : يعتبر تنازلاً ،أن يتمسك بها الخصوم أمام محكمة الموضوع ، وإغفال ذلك ممن تقرر البطلان لمصلحته - ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض للبطلان النسبي (59)،ة الموضوع ضمنياً عن الحق في التمسك به أمام محكم .وإنما يجب أن يتمسك به الطرف الذي تقرر البطلان لمصلحته،وتقضي به من تلقاء نفسها لا يجوز إثارة البطلان النسبي أمام المحكمة العليا ولا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها . - أن التمسك ببطلانها لا يكون إلا من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة في الحكم ببطلانها ، وهو - وأدت هذه المخالفة إلى ،الشخص الذي وقعة المخالفة على القاعدة الإجرائية التي تحمي مصلحة جوهرية له م 1994( من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 398المادة ) (55) م.1994زائية لسنة ( من قانون الإجراءات الج398المادة ) (56) م1994( من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 402كما هو موضح في المادة ) (57) م علرى أن " حضرور الخصرم 1994( مرن قرانون الاجرراءات الجزائيرة لسرنة 400وهذا الحكم قررره المشررع برنص المرادة ) (58) البطلان الواقع في تكليف الحضور " .بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بناءً على ورقة تكليف حضور باطلة تصحيحاً لهذا . 44 ، 43ص ،د. محمود محمود مصطفى مرجع سابق (59) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 32 ه البطلان ... إذا كان الإجراء إهدارها . وإلى ذلك أشار المشرع بأنه " لا يجوز لأحد الخصوم التمسك بأوج .( 60)مقرر لمصلحة غيره " أن لا يكون الخصم هو الذي تسبب في وقوع البطلان ، لذلك لا يجوز التمسك بأوجه البطلان النسبي من - وإلى ذلك أشار المشرع اليمني فنص بأنه " لا يجوز لأحد ،الطرف أو الشخص الذي تسبب في وقوعه . (61)لبطلان إذ كان هو الذي تسبب في وقوعه " الخصوم التمسك بأوجه ا ،لا يجوز التمسك بأوجه البطلان النسبي إذا كانت الغاية قد تحققت من الإجراء رغم ما اعتراه من العيب - وإلى ذلك أشار المشـــرع اليمني فنــص بأنه " لا يجوز لأحد الخصوم التمسك بأوجه البطلان ... إذا كانت ( .62)ققت رغم ما اعتراه من عيب " الغاية منه قد تح وقد أشار المشرع اليمني إلى ،يجوز لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بالبطلان صراحةً أو ضمناً - صورة التنازل الضمني فنص بأنه " في غير أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام يسقط حق الخصم في . وسقوط (63)محامي وحصل الإجراء بحضوره بغير إعتراض منه"الدفع ببطلان الإجراءات .... إذا كان له الحق في التمسك بالبطلان النسبي بعدم الاحتجاج به لا يقتصر على المتهم فقط وإنما يتقرر أيضاً على النيابة وإلى ذلك أشار المشرع فنص بأنه " ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة ،العامة إذا لم تتمسك به في حينه ، وتجدر الإشارة بأن اقتصار المشرع في النص على ذكر حالة ( 64)يابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه " للن ينبغي ألا يفهم منه عدم جواز التنازل ،التنازل الضمني من المتهم والنيابة العامة عن التمسك بالبطلان النسبي قاً للنص هو جواز التنازل الضمني عن الحق فلطالما كان المقرر وف،الصريح عن التمسك بالبطلان النسبي لصريح يكون جائزاً من بابٍ أولى فإن التنازل ا،بالدفع بالبطلان النسبي قواعد البطلان في القانون السوداني : .1 م( أي تنظيم لموضوع البطلان 1991لم يتناول المشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائية الحالي )سنة يكشف عن تنبيه لمذهب معين من المذاهب التي ظهرت في تحديد أحوال البطلان . كما خلت من ذلك أيضاً حيث لم يرد في أي منها ما ،م 1991ام قوانين الإجراءات الجنائية السابقة التي كانت سائدة في السودان قبل ع ولعل ما يفسر ذلك (65)أو يخول القضاء الحكم ببطلانه ،ينص على بطلان إجراء معين جاء مخالفاً لقاعدة ما هو تأثر قوانين الإجراءات الجنائية التي ساد تطبيقها في السودان بالفكر القانوني للنظام الأنجلوسكسوني الذي ( من قانون الإجراءات الجزائية .399المادة ) (60) م .1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 399المادة ) (61) م . 1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 399المادة ) (62) م .1994( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 398المادة ) (63) ( من قانون الإجراءات الجزائية .398المادة ) (64) . 24ص ،د. إبراهيم التجاني أحمد ، مرجع سابق (65) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 33 ولا يرى في ثبوت الجريمة ،ومعاقبة المجرمين على حقوق الإنسان والحريات الفردية يغلب مصلحة المجتمع بالدليل إذا كان التحصل عليه بطريق غير مشروع عيباً طالما كان الدليل منتجاً وأطمئن إليه القاضي . الجنائية وبالرجوع إلى موقف الفقه والقضاء السوداني سوف يتبين لنا تحديد موقف قانون الإجراءات السوداني من البطلان ، حيث تباينت أراء الفقه والقضاء في اتجاهين : سواءً بمبدأ البطلان ،يرى أن المشرع لم يأخذ في قوانين الإجراءات الجنائية بنظرية البطلان الإتجاه الأول : ية التي تنظم إجراءات الذاتي أو القانوني الذي يستلزم تقرير البطلان نتيجة مخالفة كل القواعد الإجرائ لأن المشرع السوداني صرح في جميع هذه القوانين بأن الإجراء غير الصحيح لا يكون سبباً ، (66)الخصومة في إلغاء المحاكمة إلا إذا ترتب عليه ضرر بالخصوم أو كان الحكم غير سليم . وهو ما يدل بأن البطلان لا تين فقط دون غيرها . واستدل على ذلك بالسوابق القضائية التي حظ له في القانون السوداني سوى في تلك الحال م والتي تنص بأنه " لا يكون 1991( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 206جاءت موافقة لنص المادة ) الخطأ في قبول البينة أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره ( من قانون الإجراءات 243ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأي من الخصوم " ، والموافق لنص المادة )سليماً والتي تؤكد ،م 1974( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 261م والموافق لنص المادة )1983الجنائية لسنة ما جاء قضاؤها على النحو ومنها (67)،عدم أخذ المشرع السوداني لمبدأ )) ما بني على باطل فهو باطل (( الآتي " إذا شاب إجراء التفتيش عيوب شكلية غير جوهرية لايضار منها المتهم في دفاعه ولا تؤثر في النتيجة النهائية لوزن البينات المقدمة فيجب ألا يحول العيب الشكلي في إجراءات التفتيش بين المحكمة وإدانة (68) المتهم " يرى أن المشرع السوداني أخذ في قانون الإجراءات الجنائية الحالي بنظرية البطلان الذاتي الإتجاه الثاني : حيث أقتصر موقف المشرع على تحديد الضوابط الشكلية للإجراءات دون أن ينص على البطلان كجزاء على القانون والسوابق ، ويؤيد رأيه ببعض نصوص(69)مما يعني أنه ترك الأمر للقضاء،مخالفتها وعدم التقيد بها القضائية التي يستخلص منها تبني المشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائية الحالي نظرية البطلان هذه النصوص تتمثل في الآتي:،الذاتي ( من قانون الإجراءات الجنائية الواردة بعنوان ) عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص ( 32المادة ) - ً للقواعد والتي تنص بأنه " لا تبطل أي إجراءات جنائية اتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض أنها وفقا المبينة في هذا الفصل كان ينبغي اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى اتخذت بحسن نية " . . 25ص ،د. إبراهيم التجاني أحمد ، مرجع سابق (66) .25صـ ،مرجع سابق ،د. إبراهيم التجاني أحمد (67) 25صـ ،مشار إليه لدى د. إبراهيم التجاني أحمد : مرجع سابق ،محمد علي وآخر حكومة السودان ضد محمد دياب (68) . 148صـ ،مرجع سابق ،" م1991محاضرات في قانون الإجراءات الجنائية لسنة د. أحمد محمد ساتي،" (69) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 34 والعيوب الشكلية ( والتي ( من قانون الإجراءات الجنائية الواردة بعنوان ) عدم تأثير الأخطاء 206المادة ) - تنص بأنه " لا يكون الخطأ في قبول البينة أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأي من الخصوم " . تحصل عليها بإجراء غير صحيح ( م والتي عنوانها ) البينة الم1994( من قانون الإثبات لسنة 10المادة ) - لا ترد البينة لمجرد أنه تم التحصل عليها بإجراء غير صحيح متى أطمأنت المحكمة إلى -1والتي تنص بأنه " يجوز للمحكمة متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة ألا ترتب إدانة بموجب البينة -2 ،كونها مستقلة ومقبولة " ( ولم تعضدها بينة أخرى " .1المشار إليها في البند ) ( من قانون الإثبات والتي عنوانها ) أثر الخطأ في قبول البينة ( والتي تنص بأنه " لا يشكل 12المادة ) - الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا أتضح للمحكمة أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو استبعدت البينة المقبولة خطأ أو أن البينة التي قدم لها الطعن في ذلك الحكم المرفوضة ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت ". ومن السوابق القضائية التي أستدل بها هذا الإتجاه لتأييد التفتيش وكل ما رأيه بقضية ح س // ضد // محمد دياب محمد وأخر والتي أبطل فيها القضاء السوداني حيث قضي بأنه " إذا لم تتم إجراءات التفتيش بموجب أمر قضائي ،ترتب عليه لعدم صدور أمر بالتفتيش ، كذلك ما جاء عن محكمة الإستئناف (70) مسبب فإن كل الإجراءات اللاحقة تصبح باطلة ولا أثر لها " في حكمها الذي قضى بأن " قيام الشرطة ،بالولاية الشرقية في قضية ح / س / ضد حسين عبد اللطيف بتفتيش منزل المتهم دون إحضار شاهدين موثوق بهما ودون أن ينص الأمر الصادر من القاضي على م 1983( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 73إطلاق ذلك يعتبر إجراءً باطلاً لمخالفته لأحكام المادة ) ( . 71) ر مقبولة في الإثبات "ومن ثم يجوز أن تعتبر بينات الشرطي غي، وهذه السوابق نجد أنها تقرر قاعدة تقضي بطلان أي إجراء أغفل منه غرض جوهري أو جاء مخالفاً - لقاعدة جوهرية وهذا ما أستقر عليه القضاء في السودان . ويؤيد هذا الاتجاه جانب من الفقه السوداني حيث ة ما يتصل منها بالحقوق الأساسية يستتبع البطلان وبالتالي يرى بأن مخالفة الإجراء لقاعدة جوهرية وبخاص .( 72)عدم الأخذ بالدليل المستمد من ذلك الإجراء ونرى بأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي اعتنق نظرية البطلان الذاتي واكتفائه بالقانون على تحديد - الضوابط الشكلية والموضوعية للإجراءات دون أن ينص على البطلان كجزاء مخالفتها وعدم التقيد بها ، ار الذي رسمه لها المشرع وترك المجال للقضاء لمراقبة مشروعيتها ، أي مدى مباشرتها في حدود الإط . 174صـ ،م 1980 ،مجلة الإحكام القضائية السودانية ،حكومة السودان ضد محمد دياب محمد وآخر (70) . 209صـ ،م 1986مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة (71) م 1991؛ د. يس عمر يوسف،" شرح قانون الإجراءات الجنائية لسرنة 188صـ ،د. محمد محي الدين عوض، مرجع سابق (72) . 191صـ ،مرجع سابق ،م "2009معدل حتى GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 35 بالنص القانوني . ويدعم ذلك ما استدل به هذا الاتجاه على رأيه لا سيما في السوابق القضائية التي اوردها في هذا الشأن ، ويقوي هذا الرأي وجود العديد من السوابق القضائية الصادرة عن القضاء في السودان والتي راءات الجنائية المتخذة من قبل السلطة المختصة بالتحري ، وابطال تجسد رقابة القضاء على مشروعية الإج الإجراءات المتخذة دون مراعاة للضوابط التي حددها المشرع في نصوص القانون واهدار ما ترتب عليها من أدلة ، بما يؤكد توجه المشرع السوداني في قانون الاجراءات الجنائية واخذه بنظرية البطلان الذاتي . ( من 95هذا الصدد فقد اعتبرت المحكمة العليا حضور شاهدان إجراء التفتيش وفقاً لما تطلبته المادة )وفي م من الإجراءات الجوهرية وان حصول التفتيش دون مراعاته يترتب 1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة ( من قانون الإجراءات الجنائية 95عليه بطلان التفتيش ، فقضت بأنه " إذا رجعنا إلى القانون نجد أن المادة) ً للضوابط الآتية : 1991لسنة يجري التفتيش في حضور شاهدين -1م والتي تقرأ : يجري التفتيش وفقا يكلفان من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ... إلخ . إن النص ورد بصيغة الوجوب حيث جاء النص جري التفتيش أو عبارة يجري التفتيش ما أمكن حتى نقل أن بعبارة يجري التفتيش ولم يرد بعبارة يجوز أن ي النص جوازي وصيغة الوجوب لا تعطي خياراً غير العمل بما ورد بالنص وحيث ما كان النص ملزماً كان مخالفته تجعل الإجراء باطلاً ، وإذا أعطى النص وكيل النيابة أو القاضي تقدير الطبيعة المستعجلة فذلك ليتم ً لمن فضل النص شهادتهم فيكون الشهود بحسب الحال وليس بالإعفاء من إحضارهم لأي التفتيش خلا فا ً فيبطل الإجراء ظرف كان ، أما أن يتم التفتيش دون حضور شاهدين فإن هذا خللاً موضوعياً وليس شكليا لجهة المختصة ، كما اعتبرت أيضاً وجود إذن بالتفتيش من ا( 73)ويظل فساد الإجراء عيباً يلازم كل شيء" ً لما تطلبته المواد ) ( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 95، 87وتحرير محضر بما نتج عنه التفتيش وفقا م من الإجراءات الجوهرية ورتبت على مخالفة التفتيش لذلك إهدار البينة المقدمة من الشرطة وإلغاء 1991 همة منزل المتهم لإجراء التفتيش لم يكن ذلك بناءً على الإدانة ، فقضت بالآتي " أن الشرطة عندما قامت بمدا إذن تم الحصول عليه من الجهة المختصة بل هو من قبيل التطاول على المساكن وحرمتها ويعني ذلك أن م 1991التفتيش لم يتم بصورة صحيحة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية لسنة التفتيش على الأمكنة مكتوباً متضمناً بيان الغرض منه للمكان المراد تفتيشه وأن يكون التي تشترط أن يكون ً لنص المادة ) ً وذلك وفقا ً عليه من وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال وأن يكون مختوما ( من 87موقعا قانون ومن بينها ( من ذات ال95القانون ، كما يلزم أن تتبع ضوابط التفتيش المنصوص عليها في المادة ) إثبات الإجراء في محضر يحرر فيه أي شيء تم العثور عليه متعلقاً بالجريمة وأن يعرض ذلك على المتهم أو المشتبه به ويطلب منه إبداء ملاحظاته بل ويوقع عليه المتهم أو يذكر أنه امتنع عن ذلك ، وبتنزيل هذه لم تقدم محضراً بما نتج عنه التفتيش مما يؤكد دفع الضوابط على الدعوى المطروحة الآن نجد أن الشرطة المتهم بأن الشرطة لم تعرض عليه البنقو المدعى العثور عليه بمنزله ولا يكفي أن تقدم المعروضات أمام 157م ، صـ2006مجلة الأحكام القضائية ، لسنة (73) GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 36 المحكمة والقول بأنها ضبطت بمنزل المتهم بل أن تتبع بمحضر المشار إليه وتقوم المحكمة بمقارنة تلك ن بالمحضر، وما لم يتم ذلك بهذه الصورة فإن من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام تقديم المعروضات مع المدو أي شيء أمام المحكمة بدعوى العثور عليه بحيازة المتهم وفي ذلك خرق واضح لقواعد العدالة وعلى ذلك لإدانة والعقوبة في أرى ان البينة المقدمة في مواجهة هذا المتهم لا تقود إلى إدانته ومن المتعين إلغاء ا .(74)مواجهته وإخلاء سبيله نهائياً " وعلى ذلك يمكن القول وبحق أن المشرع السوداني لم يغفل عن تنظيم البطلان وإنما اعتنق في قانون الإجراءات الجنائية نظرية البطلان الذاتي وقد كشف عن ذلك الموقف وبين ملامحه القضاء السوداني في السوابق القضائية . الخاتمة : أولاً: النتائج : من خلال دراسة القواعد المنظمة لحالات الطعن بالنقض تبين الآتي : أن البطلان من أهم الجزاءات فهو الأداة الفعالة في مواجهة الاجراءات المخالفة للقاعدة القانونية يطبقه .1 القضاء ، ومن ثم إعادة القوة والفاعلية للقاعدة القانونية موضع المخالفة . رية البطلان م يقوم على الجمع بين نظ1994أن نظام البطلان في قانون الاجراءات الجزائية اليمني لسنة .2 القانوني والبطلان الذاتي . وعلى ذلك فالقاعدة في القانون اليمني تقضي بأن الاجراء الجنائي يكون باطلاً إذا كان القانون يرتب البطلان على مخالفته بالنص عليه صراحةً ، أو إذا كان الإجراء الذي خولف جوهرياً . وإنما اعتنق في قانون الإجراءات الجنائية نظرية أن المشرع السوداني لم يغفل عن تنظيم البطلان .3 البطلان الذاتي وقد كشف عن ذلك الموقف وبين ملامحه القضاء السوداني في السوابق القضائية والتي جسدت رقابة القضاء على مشروعية الإجراءات الجنائية وابطال الإجراءات المتخذة دون مراعاة للضوابط التي ص القانون واهدار ما ترتب عليها من أدلة ، بما يؤكد توجه المشرع السوداني في حددها المشرع في نصو قانون الاجراءات الجنائية واخذه بنظرية البطلان الذاتي . أن المشرع اليمني لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري من خلال رجوعنا إلى نصوص قانون .4 ءات الجوهرية .الاجراءات الجزائية لم نجد مثال او إشارة للإجرا أن الاجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام هي المتعلقة بحماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان .5 الأخرى قد تتصل بإجراءات التحقيق والاستدلال أو بإجراءات المحاكمة ، وتتعلق كذلك بقواعد سير عمل اً البطلان المتعلق بالنظام العام .القضاء وتشكيل المحاكم ، وبالتالي فإن إهدارها يرتب دائم م،2010م مجلررة الأحكررام القضررائية لسررنة 22/3/2010ضررد// س. أ . أ وآخرررين ، حكررم المحكمررة العليررا حكومررة السررودان // (74) 88صـ GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 37 ( على أن " التقرير ببطلان أي 402م نص على في المادة )1994أن قانون الإجراءات الجزائية لسنة .6 إجراء يشمل بطلان كل الاثار المباشرة له .." ولم يحدد شمولية البطلان للإجراءات السابقة واللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه . ثانياً: التوصيات : نوصي المشرع اليمني بتحديد الإجراء الجوهري الذي يترتب على مخالفته البطلان . .1 نوصي المشرع السوداني بالنص على نظرية البطلان القانوني وتحديد القواعد الإجرائية التي يترتب على .2 مخالفتها البطلان صراحة . المترتبة على مخالفة الاجراءات الجوهرية و يحدد نوصي المشرع السوداني بالنص على البطلان .3 الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، وأن يحدد المعيار للأخذ بنظرية البطلان الذاتي . قائمة المصادر والمراجع: : المعاجم اللغوية : أولاً لطبعة الأولى ،دار إحياء للتراث "، ا معجم مقاييس اللغةأبي الحسن بن أحمد بن فارس بن زكريا، " .1 . م2001العربي ، بيروت ، ثالثة ، الجزء الحادي عشر ، دار "، الطبعة ال لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،" .2 م.1994بيروت ، م .2000"، دار إحياء للتراث العربي ، بيروت ، القاموس المحيطمجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، " .3 م .2004"، المكتبة العصرية ، بيروت ، مختار الصحاحمحمد بن أي بكر عبد القادر الرازي، " .4 : الكتب القانونية :نيآثا نظرية البطلان وأثرها على الحقوق الشرعية في القوانين الاجرائية والجنائية د. إبراهيم التجاني أحمد،" .1 م.2012للعلوم الأمنية ،الرياض ،الطبعة الأولى ، إصدارات جامعة نايف ", السودانية "، دار النهضة " الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،د. أحمد فتحي سرور .2 م.1995العربية ، القاهرة ، ".دون ذكر دار النشر، م1991محاضرات في قانون الإجراءات الجنائية لسنة د. أحمد محمد ساتي، " .3 م .2012 "، الطبعة الأولى ، دار النهضة الإجراءات الجنائية في التشريع المصريد. إدوارد غالي الدهبي، " .4 .م 1990العربية ، القاهرة ، "، مكتبة خالد بن الوليد ، الطبعة الثالثة ، صنعاء المبادئ والقواعد القضائيةد. حسن علي مجلي، " .5 م. 2002 م . 2002"، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، راء الجنائيبطلان الاجد. سليمان عبد المنعم، " .6 GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 38 دار المطبوعات الحديثة ،" النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائيةد. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، " .7 بدون ذكر مكان وسنة النشر .، ."، منشأة المعارف بالإسكندرية المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةد. عوض محمد عوض، " .8 ً عليهد. محمد محيي الدين عوض، " .9 ، دون ذكر مكان قانون الاجراءات الجنائية السوداني معلقا م.1980النشر، " ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، شرح قانون الإجراءات الجنائيةد. محمود محمود مصطفى، " .10 .م 1988 م 1995"، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ن الإجراءات الجنائيةشرح قانود. محمود نجيب حسني، " .11 "، مركز الصادق للنشر ، صنعاء ، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمنيد. مطهر علي صالح أنقع، " .12 م .2005 "، الطبعة الثانية ، دار ومكتبة م1991شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة د. يس عمر يوسف، " .13 م .1996ل ، بيروت ،الهلا ثالثاً: القوانين : م 1994قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة .1 م .1991قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة .2 م . 2002( لسنة 40قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ) .3 رابعاً: السوابق القضائية المنشورة في مجلة القواعد القضائية اليمنية: هـ ، القواعد القضائية ، العدد الأول ، الجزء الأول ، قاعدة رقم 1418( لسنة 7طعن جزائي يمني رقم ) .1 50م ، صـ2004( ،66) م ، القواعد القضائية المستخلص من احكام 17/3/2003هـ 1424( لسنة 401طعن جزائي رقم ) .2 .69م ،صـ2005المحكمة العليا ، العدد الثالث ، صنعاء ، ، المستخلص من احكام المحكمة العليا هـ ، القواعد القضائية1418( لسنة18يمني رقم )طعن جزائي .3 . 240م ، صـ2004(،64العدد الأول ، الجزء الأول ، قاعدة رقم ) المستخلص من هـ ، القواعد القانونية والقضائية الجزائية1425( لسنة28996طعن جزائي يمني رقم ) .4 . 308م ،صـ2005( ،89رقم )، قاعدة احكام المحكمة العليا المستخلص من م ، القواعد القضائية 18/1/1999هـ ، جلسة 1417( لسنة351طعن جزائي يمني رقم ) .5 .142م ،صـ2004( ،32، العدد الأول ، الجزء الأول ، قاعدة رقم )احكام المحكمة العليا GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 15/9/2018(2-46(،)ع12جامعة النيلين )مج -مجلة الدراسات العليا 39 خامساً: السوابق القضائية المنشورة في مجلة الأحكام القضائية السودانية: لأحكام القضائية م مجلة ا22/3/2010حكومة السودان // ضد// س. أ . أ وآخرين ، حكم المحكمة العليا .1 .م 2010لسنة لقضائية ، لسنة حكام ام ، مجلة الأ30/3/2006حكومة السودان // ضد// ص. م . م ، حكم المحكمة العليا .2 م ، 2006 مشار إليه لدى د. إبراهيم التجاني أحمد : مرجع سابق ،حكومة السودان ضد محمد دياب محمد علي وآخر .3 . 25صـ 174ص ،م 1980،مجلة الإحكام القضائية السودانية ،حكومة السودان ضد محمد دياب محمد وآخر .4 مجلة الأحكام حكومة السودان ضد حسين عبداللطيف ، .5