مدلول الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة

dc.contributor.authorصالح بن سالم بن حمود
dc.date.accessioned2017-08-08T06:28:40Z
dc.date.available2017-08-08T06:28:40Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractمستخلص البحث : تباينت التشريعات في وضع التعبير المناسب الذي يطلق على الشخص المرشح المرشح لشغل وظيفة تابعة للدولة . وهذا التباين سواء بالنسبة للشخص المرشح لشغل تلك الوظيفة أو لوظيفة نفسها ناتج عن النظرة التي يعتد بها كل تشريع لإسباغ صفة الموظف العام على الشخص الذي ترى أنه قد توافرت فيه شروط معينة للتمتع بهذه الصفة . و بالنسبة لهذا التباين فقد اختلفت التشريعات وثار الخلاف حول الطبيعة القانونية التي تربط الموظف بالدولة . فنجد أن هنالك اتجاه حدد العلاقة بين الموظف العام و الدولة على أنها علاقة تعاقدية , و اتجاه أخر كيِِِِّف هذه العلاقة على أنها علاقة غير قانونية . وتحديد المسئولية الإدارية والجنائية للموظف العام وتحديد الواجبات التي يجب على الموظف الإلتزام بها والمخالفات التي يحضر على الموظف إرتكابها كل هذه المسائل تختص الدولة بتنظيمها بموجب القانون أو اللوائح المنظمة لشغل الوظيفة العامة . و إذا ارتكب الموظف العام مخالفة إدارية بان أخل بأي من واجبات الوظيفة الموكلة له أو ارتكب أي من المخالفات التي حظر عليه ارتكابها وجب مساءلته عن فعله و قد اختلفت التشريعات في النظم التي تحاسب الموظف المخل بواجباته. وبعض النظم و منها التشريع العماني تأخذ بنظام المساءلة الإدارية أمام مجالس التأديب تشكل في الوحدة التي يتبع لها الموظف مرتكب المخالفة أو في الوحدة التي ارتكبت فيها المخالفة حسب الحال و تسمى تلك المجالس بمجالس المساءلة الإدارية . أما دور المحكمة الإدارية في مثل هذا النظام فيأتي في مرحله لاحقة بعد أن يتظلم الموظف إلى الجهة المختصة و بعدها يحق له أن يرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي أولاها المشرع الاختصاص بنظر تلك الدعاوى إذا توافرت في تلك الدعاوى شروط معينه حددها القانون فلا تقبل الدعوى الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت فيها مصلحة شخصية عن رفعها إعمالاً لقاعدة لا دعوى بلا مصلحة . كما لا تقبل الدعوى إذا لم تستفيد طرق التظلم المنصوص عليها مع مراعاة الميعاد الذي يجب أن ترفع فيه الدعوى حتى تكون مقبولة شكلاً . وإذا توافرت هذه الشروط أصبحت الدعوى صالحه لأن تنظر أمام محكمة القضاء الإداري التي أعطاها المشرع سلطة مراجعة القرارات الإدارية التأديبية في مواجهة الموظف وان تلزم الجهة الإدارية بإصدار قرارها الإداري طبقاً لما جاء في الحكم النهائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري و يكون تنفيذ هذا الحكم جبراً على الجهة الإدارية تستحق العقاب بموجب القانون إذا امتنعت عن تنفيذه لصدوره باسم جلالة السلطان . وأخيراً يمكننا القول بان محكمة القضاء الإداري في السلطنة العمانية لها كامل الاختصاص بمراجعة القرارات النهائية ، و لها في هذا أن تعدل أو تلغي القرارات الإدارية و يكون حكمها النهائي ملزماً للجهة الإدارية المعنية في أن تصدر قرارها الإداري طبقاً لما أشتمل عليه ذلك الحكم النهائيen_US
dc.description.sponsorshipيوسف حسين محمد البشيرen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4696
dc.subjectقانون عامen_US
dc.titleمدلول الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولةen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
البحث المكتمل.pdf
Size:
1.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: