رجوع الدائن على الكفيل

dc.contributor.authorمحمد ادم عماره ادم
dc.date.accessioned2017-08-02T06:53:20Z
dc.date.available2017-08-02T06:53:20Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractجاءت هذه الد ا رسة بعنون رجوع الدائن على الكفیل د ا رسة مقارنة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى. تناولت الد ا رسة فوائد التامینات بصورة عامة والتامینات الشخصیه في صورة الكفالة بصورة خاصه والقواعد والنظم القانونیة التي تحكم وتنظم عقد الكفاله بإعتباره وسیلة من الوسائل التشریعیه للمحافظه علي حقوق الدائن لإرتباطه بالحیاة الیومیه لتعلقة بالمعاملات . إعتمدت الد ا رسة على المنهج التحلیلى والوصفى والمقارن في معالجة موضوعات هذه الد ا رسه وذلك بتحلیل وٕابداء ال أ ري القانوني وتوضیح الآ ا رء الفقهیة وأوجه الخلاف بینها وسرد الاحكام الشرعیه المتعلقه بموضوعات هذه الد ا رسه . إستند الد ا رسة في على قانون المعاملات المدنیه لسنة 1984 م والمدارس الفقهیه . عالجت الد ا رسة موضوعات عقد الكفالة من حیث الإلت ا زمات التي تقع علي عاتق أط ا رفه بدء بالإهلیة ومرو ا رً بمرحلة الاب ا رم النهائي للعقد. . إستعرض الباحث عقد الكفالة من حیث أركانه وشروطه وأنواعه وخصائصه وآثاره المتمثله في الدفوع التي یدفع بها رجوع الدائن علیه بحیث أن إلت ا زم الكفیل إلت ا زم تابع للإلت ا زم الأصلي یدور معه وجودا وعدما لذلك كان للكفیل أن یتمسك ویحتج في مواجهة الدائن بكافة الدفوع التي یحتج بها الدائن . عالجت الد ا رسه طرق وكیفیة إنقضاء عقد الكفاله . توصلت الد ا رسة لعدد من النتائج أهمها تعتبر الكفالة كتأمین شخصى للحقوق وسیلة یتقى الدائن بمقتضاها إعسار المدین ومن ناحیة أخرى یستوثق بها الدائن من الوفاءالكامل لدینه. أوصت الد ا رسة بتعدیل نص المادة 493 الفقرة ( 2) من قانون المعاملات المدنیة . لسنة 1984en_US
dc.description.sponsorshipد.محمد العالم ادم احمد ابوزیدen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4568
dc.subjectقانون عامen_US
dc.titleرجوع الدائن على الكفيلen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
iiI.PDF
Size:
1.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: