التعويض عن الضرر بواسطة المحكمة الجنائية

dc.contributor.authorالمهدي نصرالدين الأمين عبدالرسول
dc.date.accessioned2019-10-27T08:36:52Z
dc.date.available2019-10-27T08:36:52Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionبحث لنيل درجة الماجستير في القانونen_US
dc.description.abstractإن علة تخويل المحاكم الجنائية للفصل في الدعوى المدنية تقوم في اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المترتبة على نفس الجريمة، فلا مبرر لمخالفة قواعد الاختصاص ما لم تكن الدعوى الجنائية قد حركت فعلاً، وبناء عليه لا يقبل الإدعاء مدنياً إذا كانت الدعوى العمومية لم تنشأ أصلاً، أو كانت قد نشأت ثم انقضت قبل أن تفصل فيها المحكمة بوفاة المتهم، أو بعفو شامل، أو بالتقادم أو بصلح في مخالفة، أو بإلغاء الجرمية بقانون جديد أو بقرار من سلطة النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أن مجرد رفع الدعوى إلى المحكمة لا يجعلها مختصة بنظر الدعوى المدنية، فلابد من اتصالها بالدعوى الجنائية، فإذا قضت بعدم اختصاصها أمتنع عليها أن تعرض للنزاع المدني، إذ لا يكون عندئذ مستنداً إلى دعوى جنائية، وطبيعي أن الدعوى الجنائية لو خرت من يد المحكمة بالفصل فيها فإنه لا يبقى أمام المدعي بالحقوق المدنية إلا الالتجاء إلى القضاء المدني. وتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية لا تنتهي عند اتصال القضاء الجنائي بالدعويين، وإنما تستمر أثناء نظر الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتؤجل الفصل في الدعوى المدنية لجلسة تالية وإلا كان حكمها بعد ذلك في الدعوى المدنية باطلاً لصدوره منها وهي غير مختصة. ولكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إذا رأت أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية (المادة 309) من ق.إ.ج مصري لسنة 1972 ويبنى على قاعدة التبعية أيضاً أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى المدنية وتؤجل الفصل في الدعوى العمومية، إذ أن حكمها في الدعوى المدنية يجب أن يأتي تبعاً للحكم في الدعوى الجنائية للعلة نفسها التي خولتها الاختصاص بنظرها. وعليه سوف أتطرق إلى تحريك المتضرر للدعوى عن طريق الإدعاء المباشر والارتباط بين الدعوى المدنية والجنائية، وشروط وقف الدعوى المدنية، وكذلك حجي الحكم الجنائي على الدعوى المدنية. وقد تناول المشرع المصري أحكام الموضوع في عدة مواد وقد أغرق في التفصيلات على خلاف المشرع السوداني الذي اختزل تلك الإجراءات في مادة واحدة وترك بقية الآثار التي تترتب عليها للقواعد العامة.en_US
dc.description.sponsorshipد. بهاءالدين عباس محمد سلامen_US
dc.identifier.citationجامعة النيلينen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/14921
dc.publisherجامعة النيلينen_US
dc.subjectالقانون الجنائيen_US
dc.titleالتعويض عن الضرر بواسطة المحكمة الجنائيةen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
RESEARCH.pdf
Size:
12.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: