جـريمة الشـروع

Abstract

مستخلص البحث تناولت هذه الرسالة الشروع في ارتكاب الجريمة في القانون السوداني مع مقارنته بالشريعة الاسلامية وبعض قوانين الدول العربية ، واتبعنا فيه المنهج الوصفي والتاريخي أي الاعتماد على نصوص القوانين العقابية السابقة وآراء الفقهاء والأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع. والشروع هو اتيان فعل يدل دلاله ظاهره علي قصد ارتكاب جريمة اذا لم تتم الجريمة لسبب خارج عن ارادة الفاعل ، أي لابد من توافر ركن القصد الجنائي وللشروع ثلاثة مراحل هي التفكير او النية ولا عقاب عليها ، وثانيا : التحضير لارتكاب الجريمة وعلى حسب القاعدة العامة لا عقاب عليها ولكن القانون الجنائي النافذ وضع لها استثناءات حيث عاقب على الاعمال التحضير وحددها على سبيل الحصر ، والمرحلة الثالثة هي البدء في التنفيذ وهي ان يقوم الجاني بتنفيذ جريمته إلا انها لم تكتمل لسبب خارج عن ارادته والحد الذي يفصل بين الاعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ دقيق جدا. وللشروع انواع تتمثل في الجريمة الموقوفة وهي التي يتم وقف تنفيذها لسبب خارج عن ارادة الفاعل، الجريمة الخائبة وهي التي استنفذ فيها الجاني كافة مراحله الجريمة ومع ذلك لم تتحقق النتيجة الاجرامية التي قصدها الجاني ، والجريمة المستحيلة وهي التي يستحيل تنفيذها وتبعا لهذه الاستحالة يمكن ان نعتبرها جريمة خائبة لان الجاني استنفذ فيها كافة مراحل النشاط الاجرامي، والشروع يندرج ضمن الجرائم العمدية ولا يتصور وجودة في الجرائم الغير عمديه. اما بالنسبة للعقوبة على جريمة الشروع نجد بعض التشريعات ساوت بين العقوبة على الشروع والجريمة التامة ، والبعض الاخر الذي من ضمنه القانون السوداني النافذ جعل العقوبة للشروع نصف العقوبة المقرره للجريمة التي شرع الجاني في ارتكابها اذا لم يشكل سلوكه جريمة مستقلة ، وعاقب بالسجن على الشروع في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او القطع. وتوصلت هذه الرسالة في خواتيمها الي عدد من النتائج والتوصيات من ضمن هذه التوصيات اضافة فقرة في المادة (20) تنص علي العدول الاختياري الذي يعفي الجاني من العقاب.

Description

(دراسة مقارنة)

Keywords

القانون الجنائي

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By