Browsing by Author "صادق حمود عبد الله ثابت المغلس"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Item العرض الوجوبي للأحكام الجزائية في القانون اليمني(2018-10-15) صادق حمود عبد الله ثابت المغلسItem النظام الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية السوداني واليمني (دراسة تحليلية مقارنة )(جامعة النيلين, 2018) صادق حمود عبد الله ثابت المغلسمستخلص البحث فكرة البحث قامت على معرفة النظام الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية في التشريع السوداني ومقارنته بالتشريع الجزائي اليمني مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية على سبيل المقارنة، حيث تكمن أهمية البحث باعتباره ضمانة تكفل تحقيق العدالة واستقرار الحقوق والأحكام ويضمن صدور أحكام صحيحة وسليمة من الأخطاء والعيوب القانونية والواقعية، وبكونه يشكل رقابة على صحة وسلامة إجراءات المحاكمة ورقابة على مشروعية الإجراءات، ومن كون نظام الطعن في الأحكام يفسح المجال أمام المحكوم عليه لإثبات براءته من خلال إفساح المجال أمامه عن طريق تنظيم طرق استثنائية تحقيقاً للعدالة في أبهى صورها، كما تكمن أهمية البحث من خلال الاستفادة من المقارنة بين التشريع السوداني واليمني حتى تتحقق الفائدة، وقد هدف البحث إلى إبراز أوجه القصور والغموض التي تكتنف القواعد المنظمة للطعن في الاحكام الجنائية في التشريع السوداني واليمني، وقد اعتمد الباحث في دراسته هذه على أحكام المحكمة العليا السودانية واليمنية والتي تناولتها كتطبيقات للموضوعات المتعلقة بالبحث وتناولت هذه الأحكام أيضاً بالتحليل والتعليق والتأييد أينما وجد اختلاف في النهج الذي سلكته هذه الأحكام في بعض مسائل موضوع البحث. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقام بتقسيم بحثه إلى بابين: الباب الأول: خصصته لدراسة الأحكام العام لنظام الطعن في الأحكام الجنائية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول تعرضت في الفصل الأول منه لبيان ماهية نظام الطعن في الأحكام الجنائية ، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تطرقت في المبحث الأول منه لمعرفة التأصيل التاريخي لنظام الطعن في الأحكام الجنائية، أما المبحث الثاني منه فقد خصصته لدراسة مفهوم الطعن في الأحكام، وخصصت المبحث الثالث منه لدراسة المحاكم المختصة بنظر الطعن والقاعدة الحاكمة لسلطاتها في التشريع السوداني واليمني، وناقش الفصل الثاني قواعد التنظيم الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية ،حيث تم تقسيمه إلى مبحثين: خصصت المبحث الأول لدراسة حصر طرق الطعن في التشريع السوداني واليمني وتقسيماتها في الفقه وبيان النتائج المترتبة على حصر طرق الطعن، وجاء المبحث الثاني لدراسة شروط طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي الشروط المتعلقة بمحل الطعن والشروط المتعلقة بأطراف الطعن وكذلك القواعد المتعلقة بالميعاد القانوني لنظام الطعن في الأحكام الجنائية، وتطرق الفصل الثالث لدراسة المبادئ الحاكمة لنظام الطعن في الأحكام الجنائية حيث قسمته إلى ثلاثة مباحث خصصت المبحث الأول لدراسة مبدأ الأثر الناقل للطعن في الأحكام، من حيث تحديد مجال الأثر الناقل للطعون والنتائج المترتبة على مبدأ الأثر الناقل للطعن، وناقشت في المبحث الثاني مبدأ نسبية أثر الطعن في الأحكام هذا المبدأ الذي يشكل ضمانة تكفل جدية الطعن في الأحكام وله أثر في تحقيق العدالة، حيث يأتي دور هذا المبدأ من خلال رسم حدود الدعوى أمام محكمة الطعن ويوجب عليها التقييد بحدود الدعوى العينية، والتقييد بأطراف الطعن، والتقييد بطلبات الطاعن أو بما أبداه في طعنه من الطلبات، بالإضافة إلى دراسة مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه وتحديد موقف المشرع اليمني والسوداني مع بيان موقف القضاء السوداني من هذا المبدأ، وجاء المبحث الثالث لدراسة مبدأ الأثر الواقف والممتد للطعن في الأحكام وبيان أهمية هذا المبدأ في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وحماية أصل البراءة، والوقوف على مسلك المشرع اليمني والسوداني، مع الإشارة إلى بعض التشريعات. أما الباب الثاني فقد خصصته لدراسة القواعد الخاصة بطرق الطعن في الأحكام، وتم تقسيمه إلى أربعة فصول الفصل الأول منه يقوم على دراسة القواعد الخاصة بنظام الاستئناف في التشريع السوداني واليمني، وناقش المبحث الأول منه نطاق وشروط الاستئناف، والمبحث الثاني منه خصصته لدراسة إجراءات الطعن بالاستئناف، وناقش الفصل الثاني لدراسة القواعد الخاصة بنظام الطعن بالنقض، وتم تقسيمه إلى مبحثين خصصت المبحث الأول لدراسة حالات الطعن بالنقض وناقش المبحث الثاني شروط وإجراءات الطعن بالنقض، أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة القواعد الخاصة بنظام التأييد وسلطة الفحص في التشريع السوداني مع مقارنة نظام التأييد بنظام العرض الوجوبي في التشريع اليمني، وقسمته إلى مبحثين الأول تطرقت فيه لدراسة القواعد الخاصة بنظام التأييد والعرض الوجوبي، أما المبحث الثاني فقد خصصته لدراسة القواعد الخاصة بسلطة الفحص في التشريع السوداني، وناقش الفصل الرابع القواعد الخاصة بنظام مراجعة الأحكام الجنائية في التشريع السوداني في المبحث الأول، ونظام التماس إعادة النظر في التشريع اليمني في المبحث الثاني. وفي ختام هذا البحث خلص الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة، منها توصية للمشرع السوداني بتعديل نص المادة(188)والمادة(181) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، وإضافة نصوص في قانون الإجراءات الجنائية السوداني تمنح النيابة حق الطعن في الأحكام، وتقر قاعدة لايضار الطاعن بطعنه، وإضافة نصوص تنظم إجراءات تقديم ورفع الطعون إعلان عريضة الطعن أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، بالإضافة إلى توصيات للمشرع اليمني. ABSTRACT THE IDEA OF THE RESEARCH WAS BASED ON KNOWLEDGE OF THE PROCEDURAL SYSTEM TO CHALLENGE THE CRIMINAL PROVISIONS IN THE SUDANESE LEGISLATION AND COMPARE THEM WITH THE PENAL LEGISLATION OF YEMEN WITH REFERENCE TO SOME ARAB LEGISLATIONS BY WAY OF COMPARISON. THE IMPORTANCE OF THE RESEARCH IS AS A GUARANTEE TO ENSURE JUSTICE AND STABILITY OF RIGHTS AND PROVISIONS AND ENSURE CORRECT AND CORRECT JUDGMENTS OF ERRORS AND DEFECTS , AND THAT IT IS A CONTROL OVER THE HEALTH AND SAFETY OF THE TRIAL PROCEEDINGS AND CONTROL OF THE LEGALITY OF THE PROCEEDINGS, AND THAT THE SYSTEM OF APPEAL OF JUDGMENTS ALLOWS THE CONVICTED PERSON TO PROVE HIS INNOCENCE BY PROVIDING HIM WITH THE ORGANIZATION OF EXCEPTIONAL WAYS TO INVESTIGATE THE RESEARCH AIMS TO HIGHLIGHT THE SHORTCOMINGS AND AMBIGUITIES SURROUNDING THE RULES GOVERNING THE CHALLENGE OF CRIMINAL VERDICTS IN SUDANESE AND YEMENI LEGISLATION. IN THIS STUDY, THE RESEARCHER RELIED ON THE IMPORTANCE OF THE STUDY BY USING THE COMPARISON BETWEEN SUDANESE AND YEMENI LEGISLATION IN ORDER TO ACHIEVE BENEFIT. THE PROVISIONS OF THE SUPREME COURT OF SUDAN AND YEMEN, WHICH DEALT WITH THEM AS APPLICATIONS FOR SUBJECTS RELATED TO RESEARCH AND DEALT WITH THESE PROVISIONS ALSO ANALYSIS AND COMMENT AND SUPPORT WHEREVER THERE IS A DIFFERENCE IN THE APPROACH TAKEN BY THESE PROVISIONS IN SOME OF THE ISSUES UNDER DISCUSSION. THE RESEARCHER USED THE COMPARATIVE ANALYTICAL DESCRIPTIVE APPROACH AND DIVIDED HIS RESEARCH INTO TWO SECTIONS: PART ONE: IT WAS DEVOTED TO STUDYING THE GENERAL PROVISIONS OF THE CRIMINAL APPEALS SYSTEM. IT WAS DIVIDED INTO THREE CHAPTERS, WHICH WERE DISCUSSED IN CHAPTER 1, THE THIRD TOPIC WAS DEVOTED TO THE STUDY OF THE COURTS CONCERNED WITH THE APPEAL AND THE RULE GOVERNING THEIR POWERS IN THE SUDANESE AND YEMENI LEGISLATION. THE SECOND CHAPTER DEALS WITH THE METHODS OF APPEAL AGAINST THE SUDANESE AND YEMENI LEGISLATION AND ITS DIVISIONS IN JURISPRUDENCE AND THE RESULTS OF THE RESTRICTION OF THE METHODS OF APPEAL. AND THE RULES RELATING TO THE LEGAL TIMING OF THE SYSTEM OF APPEAL IN CRIMINAL JUDGMENTS. THE THIRD CHAPTER DEALT WITH THE PRINCIPLES GOVERNING THE SYSTEM OF APPEAL IN CRIMINAL JUDGMENTS, WHICH DIVIDED IT INTO THREE SECTIONS. THE FIRST TOPIC WAS DEVOTED TO THE STUDY OF THE PRINCIPLE THE IMPACT OF THE APPEAL ON THE PROVISIONS OF THIS PRINCIPLE, WHICH CONSTITUTES A GUARANTEE TO ENSURE THE SERIOUSNESS OF THE APPEAL OF THE JUDGMENTS AND HAS AN IMPACT ON THE ADMINISTRATION OF JUSTICE, WHERE THE ROLE OF THIS PRINCIPLE, BY DRAWING THE LIMITS OF THE CASE BEFORE THE COURT OF APPEAL, REQUIRES IT TO RESTRICT THE LIMITS OF THE CASE IN KIND, TO RESTRICT THE PARTIES TO THE APPEAL, TO RESTRICT THE APPLICATION OF THE APPELLANT OR TO THE APPEALS FILED BY THE APPELLANT IN ADDITION TO THE STUDY OF THE PRINCIPLE OF HARMING THE APPELLANT AND TO DETERMINE THE POSITION OF THE YEMENI AND SUDANESE LEGISLATOR, THE THIRD TOPIC IS TO STUDY THE PRINCIPLE OF THE STANDING AND EXTENDED EFFECT OF CHALLENGING THE PROVISIONS AND TO INDICATE THE IMPORTANCE OF THIS PRINCIPLE IN ACHIEVING JUSTICE, PROTECTING THE PERSONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE ACCUSED AND PROTECTING THE ORIGIN OF THE PATENT. THE SECOND PART WAS DEVOTED TO THE STUDY OF THE RULES CONCERNING THE METHODS OF APPEAL OF JUDGMENTS. IT WAS DIVIDED INTO FOUR CHAPTERS. THE FIRST CHAPTER DEALS WITH THE EXAMINATION OF THE RULES OF THE APPEALS SYSTEM IN SUDANESE AND YEMENI LEGISLATION. THE SECOND CHAPTER DISCUSSES THE RULES OF THE APPELLATE APPEAL SYSTEM, AND IT WAS DIVIDED INTO TWO SECTIONS. THE FIRST TOPIC WAS DEVOTED TO THE STUDY OF CASES OF APPEAL AGAINST REVOCATION. THE SECOND PART DISCUSSED THE CONDITIONS AND PROCEDURES FOR APPEAL AGAINST CASSATION. THE SECOND SECTION WAS DEVOTED TO THE STUDY OF THE RULES CONCERNING THE POWER OF EXAMINATION IN SUDANESE LEGISLATION. CHAPTER 4 DISCUSSES THE RULES OF THE REVIEW OF JUDGMENTS SYSTEM, IN THE SUDANESE LEGISLATION IN THE FIRST SECTION, AND THE SYSTEM OF SEEKING RECONSIDERATION OF THE YEMENI LEGISLATION IN THE SECOND SECTION. AT THE END OF THIS RESEARCH, THE RESEARCHER CONCLUDED WITH A NUMBER OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS REACHED THROUGH THIS STUDY, INCLUDING A RECOMMENDATION TO THE SUDANESE LEGISLATOR TO AMEND THE TEXT OF ARTICLE 188 AND ARTICLE 181 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF SUDAN. IN ADDITION TO THE RECOMMENDATIONS OF THE YEMENI LEGISLATOR.