Repository logo
Communities & Collections
All of DSpace
  • English
  • العربية
  • বাংলা
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Español
  • Suomi
  • Français
  • Gàidhlig
  • हिंदी
  • Magyar
  • Italiano
  • Қазақ
  • Latviešu
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Srpski (lat)
  • Српски
  • Svenska
  • Türkçe
  • Yкраї́нська
  • Tiếng Việt
Log In
New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "المهدي نصرالدين الأمين عبدالرسول"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Results Per Page
  • Sort Options
  • Thumbnail Image
    Item
    التعويض عن الضرر بواسطة المحكمة الجنائية
    (جامعة النيلين, 2019) المهدي نصرالدين الأمين عبدالرسول
    إن علة تخويل المحاكم الجنائية للفصل في الدعوى المدنية تقوم في اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المترتبة على نفس الجريمة، فلا مبرر لمخالفة قواعد الاختصاص ما لم تكن الدعوى الجنائية قد حركت فعلاً، وبناء عليه لا يقبل الإدعاء مدنياً إذا كانت الدعوى العمومية لم تنشأ أصلاً، أو كانت قد نشأت ثم انقضت قبل أن تفصل فيها المحكمة بوفاة المتهم، أو بعفو شامل، أو بالتقادم أو بصلح في مخالفة، أو بإلغاء الجرمية بقانون جديد أو بقرار من سلطة النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أن مجرد رفع الدعوى إلى المحكمة لا يجعلها مختصة بنظر الدعوى المدنية، فلابد من اتصالها بالدعوى الجنائية، فإذا قضت بعدم اختصاصها أمتنع عليها أن تعرض للنزاع المدني، إذ لا يكون عندئذ مستنداً إلى دعوى جنائية، وطبيعي أن الدعوى الجنائية لو خرت من يد المحكمة بالفصل فيها فإنه لا يبقى أمام المدعي بالحقوق المدنية إلا الالتجاء إلى القضاء المدني. وتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية لا تنتهي عند اتصال القضاء الجنائي بالدعويين، وإنما تستمر أثناء نظر الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتؤجل الفصل في الدعوى المدنية لجلسة تالية وإلا كان حكمها بعد ذلك في الدعوى المدنية باطلاً لصدوره منها وهي غير مختصة. ولكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إذا رأت أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية (المادة 309) من ق.إ.ج مصري لسنة 1972 ويبنى على قاعدة التبعية أيضاً أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى المدنية وتؤجل الفصل في الدعوى العمومية، إذ أن حكمها في الدعوى المدنية يجب أن يأتي تبعاً للحكم في الدعوى الجنائية للعلة نفسها التي خولتها الاختصاص بنظرها. وعليه سوف أتطرق إلى تحريك المتضرر للدعوى عن طريق الإدعاء المباشر والارتباط بين الدعوى المدنية والجنائية، وشروط وقف الدعوى المدنية، وكذلك حجي الحكم الجنائي على الدعوى المدنية. وقد تناول المشرع المصري أحكام الموضوع في عدة مواد وقد أغرق في التفصيلات على خلاف المشرع السوداني الذي اختزل تلك الإجراءات في مادة واحدة وترك بقية الآثار التي تترتب عليها للقواعد العامة.

DSpace software copyright © 2002-2025 LYRASIS

  • Privacy policy
  • End User Agreement
  • Send Feedback
Repository logo COAR Notify